responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 297
20- مدة تعريف اللقطة:
إن كانت اللقطة مما يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها حولًا، بلا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه [1]).
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به، بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً [2]).
(انظر: لقطة)
21- مهلة أداء الدية:
دية قتل العمد التي قد تثبت بعد تصالح أولياء المقتول والجاني تؤجّل بحسب الشرع إلى سنة واحدة، وقد صرّح به الشيخان [3] والمحقّق [4] والعلّامة [5]، وظاهر المبسوط: أنّه إجماعي [6]، بل في الغنية التصريح به [7]).
وقال المحقّق النجفي: «وهو كذلك [أي إجماعي‌] على معنى عدم التأجيل زائداً على السنة، خلافاً لأبي حنيفة فأجّلها في ثلاث سنين‌، بل لعلّه كذلك أيضاً على معنى عدم وجوب المبادرة عليه إلى أدائها قبل تمام السنة وإن حُكي عن الشيخ في الخلاف حلولها، إلّا أنّا لم نجد من وافقه عليه ولا خبراً صريحاً يقتضيه ...». ثمّ قال: «ومبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية ...» [8]).
ودية شبيه العمد تستأدي في سنتين كما صرّح به المفيد [9] والشيخ في المبسوط [10]) والعلّامة [11]، وفي الغنية: «بلا خلاف من أصحابنا» [12]).
نعم ظاهر المحقّق في الشرائع [13]) والشيخ في النهاية [14] التردّد، حيث نسبه‌
[1] جواهر الكلام 38: 294.
[2] جواهر الكلام 38: 294.
[3] المقنعة: 735. النهاية: 738.
[4] الشرائع 4: 245.
[5] القواعد 3: 666.
[6] المبسوط 7: 115.
[7] الغنية: 412.
[8] جواهر الكلام 43: 13.
[9] المقنعة: 735.
[10] المبسوط 7: 115.
[11] الغنية: 413.
[12] الغنية: 413.
[13] الشرائع 4: 246.
[14] النهاية: 739.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست