responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 296
والمشرب؛ بأن يمنعه مما زاد على ما يسدّ الرمق ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين [1]). (انظر: ظهار)
18- مدّة خيار الحيوان:
يثبت للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام، سواء شرطاه في العقد أو لا [2]).
وقد ادعى عليه الإجماع في التذكرة [3]) وغيره [4]).
ويدلّ عليه قول الرضا عليه السلام في رواية علي بن اسباط عنه عليه السلام: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا ...». وقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي عنه عليه السلام: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط» [5]).
إلّا إذا أحدث فيه في هذه المدة حدثاً فذلك رضا منه ولا خيار، كما ورد في رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [6]).
وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوته للبائع أيضاً [7]).
(انظر: خيار الحيوان)
19- مدّة إمهال الشفيع:
يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلو ادعى غيبة الثمن فإن كان في البلد اجّل ثلاثة أيّام، وإن كان في بلد آخر أجّل بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال منه ما لم يتضرر المشتري- أي لم يكن ذلك البلد بعيداً جداً يتضرر المشتري بتأجيله- فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له [8]).
(انظر: شفعة)

[1] الوسيلة: 335. الغنية: 368. السرائر 2: 712. الجامع للشرائع: 485. المسالك 9: 536. نهاية المرام 2: 172.
[2] الخلاف 3: 12، م 8. المبسوط 2: 78. الشرائع 2: 276. القواعد 2: 66. التحرير 2: 285. مستند الشيعة 14: 373. جواهر الكلام 23: 23- 24.
[3] التذكرة 11: 34.
[4] السرائر 2: 244. كشف الرموز 1: 457. التنقيح الرائع 2: 44. مستند الشيعة 14: 373.
[5] الوسائل 18: 10، ب 3 من الخيار، ح 1.
[6] الوسائل 18: 13، ب 4 من الخيار، ح 1 و2 و3. الكافي 5: 169.
[7] الانتصار: 433.
[8] الشرائع 4: 778. الجامع للشرائع: 279. الارشاد 1: 385. الدروس 3: 359. جواهر الكلام 37: 283. جامع المدارك 6: 322. تحرير الوسيلة 1: 511، م. المنهاج (الخوئي) 2: 74، م 331. المنهاج (الروحاني) 2: 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست