responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 292
قال في الشرائع: «الشرط الثاني الكمّية ...» إلى أن قال: «أو رضع يوماً وليلة» [1]).
وفي القواعد: «أو رضاع يوم وليلة» [2]).
12- مدّة الحضانة:
لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّ الامّ أحقّ بحضانة الولد الصغير مدّة الرضاع وهي الحولان الكاملان، ذكراً كان أم انثى [3]، بل في الرياض إجماعاً فتوى ونصّاً فيما إذا أرضعته بنفسها [4] أو مطلقاً على خلاف بينهم [5]، فيجتمع لها في الحولين حقّ الرضاع وحقّ الحضانة. كل ذلك إذا كانت الام حرّة مسلمة عاقلة لم تتزوّج. والمخالف إنّما هو ابن فهد حيث حكم باشتراك الوالدين في حق الحضانة مدة الرضاع، وهو قول ضعيف [6]). فإذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالأب أحقّ بالذكر من الامّ، والامّ أحقّ بالانثى إلى سبع سنين من حين الولادة على الأشهر بل المشهور [7] بل الإجماع عليه في الغنية [8] والسرائر [9]).
(انظر: رضاع)
وقيل: إنّ الامّ أحقّ بها إلى تسع [10]، وليس له مستند كما صرّح به غير واحد [11]، إلّا الاستصحاب أو مراعاة كونها مستورة ومحتاجة إلى من يربّيها إلى البلوغ بعد حمل أخبار السبع على الذكر [12]).
وقيل: إنّ الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج حكاه في الشرائع والقواعد [13] من دون نسبة إلى أحد، ونسبه العلّامة في المختلف إلى الصدوق وابن أبي عقيل [14]).
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
قال الشهيد في المسالك: «قد اختلف‌
[1] الشرائع 2: 282.
[2] القواعد 3: 22.
[3] المسالك 8: 421. جواهر الكلام 31: 285.
[4] الرياض 10: 522.
[5] السرائر 2: 472. الشرائع 2: 345.
[6] نهاية المرام 1: 466.
[7] الرياض 10: 524. جواهر الكلام 31: 290.
[8] الغنية: 387.
[9] السرائر 2: 653.
[10] المقنعة: 531. المراسم: 164. المهذب 2: 262.
[11] كشف اللثام 7: 557. الرياض 1: 525. جواهر الكلام 31: 291.
[12] جواهر الكلام 31: 291.
[13] الشرائع 2: 346. القواعد 3: 102.
[14] المختلف 7: 306.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست