responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 291
11- مدة الرضاع الموجب لنشر الحرمة:
ويشترط في الرضاع الموجب لنشر الحرمة أيضاً وقوعه في الحولين، فلو خرج جزء منه منهما لم ينشر الحرمة ولو كان في الشهرين المزبورين [1]).
وهذا الشرط بالنسبة للمرتضع مما لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه [2]، ويدلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه الصادق عليه السلام وكذا قول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: «لا رضاع بعد فطام» [3] بما فُسر في الفقيه من أنّه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى لم يحرم ذلك الرضاع؛ لأنّه رضاع بعد فطام [4]).
وأمّا بالنسبة لولد المرضعة ففي اشتراط كونه في الحولين أيضاً خلافٌ، فالمنسوب إلى الأكثر عدم الاشتراط، بل قد يدعى عليه الإجماع [5]).
قال في الشرائع: «الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع؛ لقوله عليه السلام: «لا رضاع بعد فطام».
وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح أنّه لا يعتبر، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة» [6]). ومثله ذكر العلّامة [7]) والشهيد [8] وغيرهما [9]).
والمخالف هو الحلبي [10] وابن حمزة [11]) فاشترطوا فيه أيضاً ذلك؛ لإطلاق رضاع بعد فطام.
(انظر: رضاع)
ثمّ إنّ لمقدار الرضاع الموجب للحرمة أيضاً حداً، وله ضوابط أحدها المدّة وأقلّها رضاع يوم وليلة.

[1] جواهر الكلام 29: 296.
[2] الخلاف 5: 99- 100، م 5. القواعد 3: 23. المسالك 7: 235. مستند الشيعة 16: 250.
[3] الوسائل 20: 384- 385، ب 5 مما يحرم بالرضاع، ح 1، 2.
[4] الفقيه 3: 306، ح 1468. الوسائل 20: 387، ب 5 مما يحرم بالرضاع، ح 9.
[5] مستند الشيعة 16: 252.
[6] الشرائع 2: 283.
[7] القواعد 3: 23.
[8] المسالك 7: 237.
[9] مستند الشيعة 16: 252.
[10] الكافي في الفقه: 285.
[11] الوسيلة: 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست