responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 289
رواية عبد الرحمن بن سيابة: «أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ...» [1])
الحديث.
وقيل: إنّه عشرة أشهر، ذهب إليه العلّامة في بعض كتبه واستحسنه المحقّق أيضاً، بل قال في الشرائع: «ويعضده الوجدان في كثير» [2]).
وقيل: إنّ سنة، ذهب إليه المرتضى [3]) والحلبي [4]، وجعله في المسالك أقرب إلى الصواب [5]، مستدلًا برواية ابن حكيم عن موسى بن جعفر أو ابنه عليهما السلام، وفيها:
«... إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها» [6]). وهذا القول متروك عند علمائنا [7]).
وعلى كلّ حال فالإمامية مطبقون على عدم ازدياد أقصى الحمل عن السنة. ولكن من العامّة من يقول بأنّه سنتان وثلاث وأربع بل خمس سنين [8]).
(انظر: نكاح، أحكام الأولاد)
10- مدّة حق الرضاع:
لا خلاف [9] بين الفقهاء في أنّ مدّة الرضاع بالأصالة [10] حولان كاملان [11]؛ لقوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» [12]).
وقوله: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ» [13]، وللمرويّ في تفسير قوله: لا رضاع بعد فطام «أنّه الحولان» [14]).
وظاهر الآية أنّ تمام الرضاعة بكمال الحولين فهل يجوز النقص عنه؟
ظاهرهم جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً؛ لظاهر قوله تعالى:
«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» [15]، فإذا حملت به تسعة أشهر بقي فصاله- وهو
[1] الوسائل 21: 380، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 3.
[2] الشرائع 2: 340. القواعد 3: 98.
[3] الانتصار: 345.
[4] الكافي في الفقه: 314.
[5] المسالك 8: 376.
[6] الوسائل 22: 223- 224 ب 25 من العدد، ح 3.
[7] الشرائع 2: 340.
[8] المغني (ابن قدامة) 9: 116.
[9] المسالك 8: 416.
[10] المسالك 8: 416. كشف اللثام 7: 548. جواهر الكلام 31: 276.
[11] الشرائع 2: 345. القواعد 3: 101.
[12] البقرة: 233.
[13] لقمان: 14.
[14] الوسائل 20: 385، ب 5 مما يحرم بالرضاع، ح 5.
[15] الأحقاف: 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست