responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 287
8- مدّة الهُدنة:
الهدنة- وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معيّنة- جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين [1]، بل قد تجب [2]، وحدّها زماناً أنّها غير جائزة بأكثر من عشر سنين مطلقاً- حتى مع ضعف المسلمين- [3]).
قال العلّامة: «ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد» [4]).
وأمّا بأقلّ من أربعة أشهر فهي جائزة مطلقاً لقوله تعالى: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [5]). وقد ادعي عدم الخلاف فيه.
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف في أنّه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون مع القوّة» [6]، بل صريح العلّامة في التذكرة [7] والشهيد في الروضة والمسالك [8] أنّه إجماعي.
وأمّا في ما بينهما فالمنسوب إلى المشهور أنّها لا تجوز بأكثر من سنة مع قوّتهم [9]، بل في التذكرة [10]) والمسالك [11] أنّه إجماعي؛ لقوله تعالى:
«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [12]).
وأمّا مع ضعفهم فتجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين [13]).
وما بين أربعة أشهر إلى السنة مع قوّة المسلمين ففيه خلاف أقر به اعتبار الأصلح كما صرّح به المحقّق [14]) والعلّامة [15] وغيرهما [16]).
ولا تصحّ المهادنة إلى مدّة مجهولة
[1] الشرائع 1: 332.
[2] القواعد 1: 516. المسالك 3: 82. الروضة 2: 400. الرياض 7: 497. جواهر الكلام 21: 41.
[3] المبسوط 2: 51. التذكرة 9: 355. الروضة 2: 399.
[4] القواعد 1: 517.
[5] التوبة: 2.
[6] القواعد 1: 517. جواهر الكلام 21: 297.
[7] التذكرة 9: 355.
[8] الروضة 2: 399. المسالك 3: 83.
[9] الشرائع 1: 333.
[10] التذكرة 9: 356.
[11] المسالك 3: 83.
[12] التوبة: 5.
[13] التذكرة 9: 355. الكامل في التاريخ 2: 204. تاريخ الطبرسي 2: 634.
[14] الشرائع 1: 333.
[15] القواعد 1: 517.
[16] المسالك 3: 84. جواهر الكلام 21: 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست