responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 286
وكذا يعتبر الحول في إخراج الزكاة المستحبة كمال التجارة والخيل [1]، بلا خلاف فيه نصاً وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر [2]).
(انظر: الزكاة)
7- مدّة الإقامة:
مدة الإقامة التي يقطع بنيّتها أو العلم بحصولها السفر، ويجب معها إتمام الصلاة بقاء عشرة أيّام- ولو بالتلفيق- في مكان واحد أو بقاء ثلاثين يوماً متردّداً [3]).
قال المحقّق: «الثالث [من شروط القصر في السفر]: أن لا يقطع السفر باقامةٍ في أثنائه، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه أتمّه ...
وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة».
وقال أيضاً: «وإن تردّد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر، ثمّ يتمّ ولو صلاةً واحدة» [4]).
وقال العلّامة في نهاية الإحكام: «وإن عزم على المقام عشرة أيّام أتم، وإن ردّد نيّته قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ بعد ذلك» [5]).
ويدلّ على الأمرين قول الباقر عليه السلام:
«إن دخلت أرضاً وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر» [6]).
(انظر: صلاة المسافر، إقامة)

[1] الشرائع 1: 145. الدروس 1: 238. جامع المقاصد 3: 25. الرياض 5: 12.
[2] جواهر الكلام 1: 97.
[3] جواهر الكلام 14: 239- 240.
[4] الشرائع 1: 133، 134.
[5] نهاية الإحكام 2: 175. وقال في القواعد (1: 324): «ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها ... فلو نوى الاقامة في الاثنا عشرة أيّام أتمّ».
وقال النراقي (مستند الشيعة 8: 226.): «يشترط في جواز التقصير- جوازاً أو وجوباً- أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن ولا إلى موضع ينوي فيه الإقامة عشرة أيّام وأن لا يبقى متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً».
وقال السيد الخوئي (المنهاج 1: 249): «الثاني [من قواطع السفر] العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره».
[6] الوسائل 8: 500، ب 15 من صلاة المسافر، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست