responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 285
بل في مفتاح الكرامة: «كادت تبلغ إجماعات المسألة اثنى عشر إجماعاً من صريح وظاهر ومشعر به، بل هو معلوم» [1]).
والمخالف إنّما هو ابن الجنيد فيما حكي عنه، حيث ذهب إلى أربع عشر سنة [2]، وقد ورد به بعض الأخبار [3]، كما ورد بثلاث عشر [4]، بل في أبواب الوقف والوصية والعتق نصوص كثيرة بالعشر [5]، لكن غايتها ارتفاع الحجر به في تلك الموارد لا أنّه بلوغ [6]).
وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التوقّف في المسألة كما صرّح به المحقق النجفي [7]).
أمّا الانثى فبلوغها بكمال تسع سنين [8] على المشهور بين الأصحاب [9]، بل في الجواهر: «هو الذي استقرّ عليه المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور وكذا الثاني في كتاب النكاح منها ... فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع» [10]).
ولتفصيل الكلام انظر مصطلح: (بلوغ، حجر).
6- الحول في الزكاة:
يشترط في إخراج الزكاة الواجبة من الأنعام [11] والنقدين [12] مضى الحول عليها، وهو مضي أحد عشر شهراً هلالياً مع الهلال الثاني عشر إجماعاً بقسميه، بل عند أهل العلم كافّة [13]، وللنصوص المدعى [14] استفاضتها كصحيحتي الفضلاء وغيرهما [15]).

[1] مفتاح الكرامة 5: 240.
[2] حكاه عنه في المختلف 5: 451.
[3] الوسائل 19: 364، ب 44 من الوصايا، ح 10.
[4] الوسائل 19: 363، 365، ب 44 من الوصايا، ح 8، 12.
[5] الوسائل 19: 211، ب 15 من الوقوف والصدقات. و360، ب 45 من الوصايا. و23: 91، ب 56 من العتق.
[6] جواهر الكلام 26: 38.
[7] جواهر الكلام 26: 34.
[8] الشرائع 2: 100. القواعد 2: 134.
[9] المسالك 4: 145.
[10] جواهر الكلام 26: 38- 39.
[11] المقنعة: 239. المبسوط 1: 191. الجامع للشرائع: 125. القواعد 1: 332. جواهر الكلام 15: 97.
[12] المبسوط 1: 209. الغنية: 118. الجامع للشرائع: 125. القواعد 1: 335. جواهر الكلام 15: 97.
[13] جواهر الكلام 15: 97.
[14] جواهر الكلام 15: 97.
[15] انظر: الوسائل 9: 121، ب 8 من زكاة الأنعام. و169، ب 15 من زكاة الذهب والفضة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست