في القرشيّة بالستين [1]). استناداً إلى مرسلة ابن أبي عمير، وهو شاهد جمع بين الأخبار، وهو رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حُمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش» [2]).
واحتاط بعض الفقهاء فيما بين الحدّين بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بالنسبة للقرشية [3]، ولعلّه لضعف هذه المرسلة.
وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة أيضاً [4]، على خلاف في تفسيرها [5]).
ثمّ إنّه كما جُعل لسن الحيض في جانب الأكثر حدّاً كذلك جعل له في جانب الأقلّ حدّاً- وإن لم يُسمّ باليأس- وهو التسع، فلو رأت قبله دماً لم يحكم بحيضيّته [6]) وإن كان بصفاته [7] اتفاقاً قطعاً كما في كشف اللثام [8]، بل في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه [9] حتى من العامّة [10]).
قال المحقّق في الشرائع: «وكلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض» [11]).
ودليله الأخبار، كموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ...» إلى أن قال:
«والتي لم تحض ومثلها لا تحيض»، قلت: ومتى يكون ذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض» [12]). وغيرها [13]).
(انظر: حيض، يأس، يائسة)
5- سنّ البلوغ:
مما يعرف به البلوغ السنّ، وحدّه في الذكر خمس عشر سنة هلاليّة على المشهور [14]، بل كاد يكون إجماعاً [15]،
[1] التبيان 10: 33. مجمع البيان 5: 304. [2] الوسائل 2: 335، ب 31 من الحيض، ح 2. [3] انظر: العروة الوثقى 1: 559، تعليقة الخوئي. [4] القواعد 1: 212. [5] انظر: الحدائق 3: 175. كشف الغطاء 2: 60. [6] القواعد 1: 212- 213. [7] جواهر الكلام 3: 142. [8] كشف اللثام 3: 61. [9] جواهر الكلام 3: 142. [10] المغني (ابن قدامة) 3: 307. [11] الشرائع 1: 29. [12] الوسائل 22: 183، ب 3 من العِدد، ح 5. [13] الوسائل 22: 82، ب 3 من العدد، ح 3. [14] المختلف 5: 451. الروضة 2: 144. [15] المسالك 4: 144.