responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 282
أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام مطلقاً [1]، وهو المشهور كما ادّعاه بعض [2]، بل قد يدّعى عليه الإجماع [3]). وفي الجواهر:
«أنّ أكثر النفاس ذلك مطلقاً» [4]).
وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً مطلقاً كما في الفقيه [5] والانتصار [6])- جاعلًا له مما انفردت به الإمامية- والمراسم [7]).
وذهب العلّامة في أكثر كتبه إلى التفصيل بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض- أي عادتها- وإن كانت عادتها غير مستقرّة فكالمبتدئة [8]).
ويستفاد من المختلف تفصيل آخر، وهو: الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة [9]). ومال إليه بعض الفقهاء أيضاً [10]).
وقد حكي عن ابن أبي عقيل قول خامس وهو: «أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً» [11]). (انظر: نفاس)
4- سن اليأس:
والأصل فيه قوله تعالى: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» [12]، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من المحيض، ولا يحكم شرعاً بحيضية ما تراه في هذا السن وإن كان بأوصافه [13]).

[1] الخلاف 1: 243، م 213. المهذب 1: 39. السرائر 1: 154. المعتبر 1: 252- 253. العروة الوثقى 1: 640- 641.
[2] التذكرة 1: 327. الذكرى 1: 260. جامع المقاصد 1: 347. جواهر الكلام 3: 375.
[3] الخلاف 1: 243- 244، م 213. الغنية: 40.
[4] جواهر الكلام 3: 375.
[5] الفقيه 1: 101.
[6] الانتصار: 35.
[7] المراسم: 44.
[8] نهاية الإحكام 1: 132. القواعد 1: 220. التحرير 1: 111.
[9] المختلف 1: 216.
[10] التنقيح الرائع 1: 114. مجمع الفائدة 1: 169. المدارك 2: 48.
[11] انظر: المعتبر 1: 253. التذكرة 1: 328.
[12] الطلاق: 4.
[13] المبسوط 1: 42. السرائر 1: 145. نهاية الإحكام 1: 117. العروة الوثقى 1: 559.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست