responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 280
إلى أن ترى الدم». وغيره [1]).
وظاهر عباراتهم عدم اشتراط كونه بين الحيضتين المستقلتين [2]، ومقتضاه أنّ النقاء المتخلّل في أيّام الحيض حيض لا طهر؛ لاستلزام‌ كون الطهر أقلّ من عشرة.
ولكن المستفاد من صاحب الحدائق اختيار جواز كونه أقلّ من عشرة إذا كان في ضمن أيّام الحيض، فإنّه قال في ذيل مرسلة يونس: «وظاهره أنّ النقاء الذي بين أيّام الدم المتفرّقة طهر، حيث خصّ الحيض بأيّام الدم المتقدّمة والمتأخّرة.
لا يقال: إنّه قد استفاضت الأخبار بأنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام. لأنّا نقول: نعم وهذا الخبر من جملتها أيضاً، ولكن وجه الجميع بين ما دلّ عليه الخبر المذكور ونحوه وبين تلك الأخبار بحمل الطهر في تلك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلّتين كما في العدد ونحوها، فلا ينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة ...» [3]).
وردّ عليه في الجواهر [4]، واحتاط بعضهم بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة [5]، خلافاً للمشهور.
وأمّا أكثر الطّهر فلا حدّ له كما صرّح به كثير منهم.
قال الشيخ في الخلاف: «مسألة: أقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره لا حدّ له ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» [6]).
وقال المحقق في المعتبر: «لا أعلم فيه خلافاً لأصحابنا» [7]).
وقال العلّامة في التذكرة «لا حدّ لأكثر الطهر بالإجماع» [8]).
نعم الظاهر من الحلبي أنّه ثلاثة أشهر قال في الكافي «أقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره ثلاثة أشهر» [9]).
ولعلّ ذلك منه بناء على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف [10]، وجزم به في التذكرة [11]، واحتمله في الجواهر [12]، وإلّا فهو بلا وجه.
(انظر: طهر، حيض)
2- مدة الحيض:
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة فلا يحكم بحيضية الخارج عن الحدّين، بلا خلاف بين علماء الإمامية.
قال العلّامة في التذكرة: «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام بلياليها، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام وأكثره عشرة أيّام، بلا خلاف بين علمائنا» [13]).
وفي المختلف: «أجمع علمائنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة»1» ).
بل في الجواهر: «إجماعاً محصّلًا
[1] الوسائل 2: 297- 298، ب 11 من الحيض، ح 1، 2.
[2] الانتصار: 341.
[3] الحدائق 3: 160.
[4] جواهر الكلام 3: 147.
[5] العروة الوثقى 1: 569- 570، م 6.
[6] الخلاف 1: 238، م 204.
[7] المعتبر 1: 216.
[8] التذكرة 1: 259.
[9] الكافي في الفقه: 128.
[10] المختلف 1: 193.
[11] التذكرة 1: 259.
[12] جواهر الكلام 3: 149.
[13] التذكرة 1: 255، 256.
[14] المختلف 1: 192.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست