responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 279
ثالثاً- أقسام الأجل:
ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام:
1- الشرعي: وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه كما في العدّة.
2- القضائي: وهو الذي يحكم به القاضي للمتخاصمين أو أحدهما.
3- الاتفاقي: وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه كأجل السلم والنسيئة.
وقد يجتمع القسمان كما في عقد السلم، فإنّ الأجل فيه شرعي من جهة لزوم عدم خلوّه منه شرعاً، واتفاقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين.
الأوّل- الأجل الشرعي:
وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها فيما يلي:
1- مدّة الطهر:
أقلّ الطهر عشرة أيّام إجماعاً، كما ادعاه جماعة كالسيّد والشيخ وغيرهما على ما حكي عنهم [1]؛ للأخبار المعتبرة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: «لا يكون القرء في أقلّ من العشر فما زاد، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر
[1] جواهر الكلام 3: 147.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست