responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 278
حيناً فقد وقّتته توقيتاً، وكذلك ما قدّرت له غاية» [1]). وهو من هذه الجهة نظير الأجل.
وقد يستعمل الوقت في المكان المقدّر لوقوع فعل فيه كمواقيت الحجّ التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.
3- تعليق:
وهو لغة إناطة أمر بآخر، يقال: علّق الشي‌ء بالشي‌ء وعليه أي ناطه [2]).
وصلته بالبحث أنّ تأجيل العقود قد يرجع إلى التعليق المبطل، كما إذا علّق العقد على زمان أو أمر زماني محتمل التحقّق في الحال أو الاستقبال [3]).
4- تنجيم:
وهو تقسيط الدين في الأداء على أوقات يحل في كلّ وقت قسط منها، وأصله النجم وهو الكوكب.
قال الفيومي: «كانت العرب توقّت بطلوع النجوم؛ لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب ... وكانوا يسمّون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً تجوّزاً؛ لأنّ الأداء لا يُعرف إلّا بالنجم، واشتقّوا منه فقالوا:
نجّمت الدين- بالتثقيل- إذا جعلته نجوماً» [4]).
وقال الراغب: «نجّمت المال عليه إذا وزّعته كأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كلّ نجم نصيباً» [5]).
وعلى هذا جرت استعمالات الفقهاء أيضاً.
قال الشيخ: «وقد يختلفان في الأجل فيقول السيّد: إلى سنة، ويقول المكاتب:
إلى سنتين. وقد يقول السيّد: إلى سنتين في نجمين، ويقول المكاتب: إلى سنتين في ثلاثة نجوم» [6]).
وقال المحقق: «إذا اختلف السيّد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدّة أو في النجوم فالقول قول السيّد مع يمينه» [7]).

[1] المصباح المنير: 667.
[2] لسان العرب 9: 357.
[3] مصباح الفقاهة 3: 64- 65.
[4] المصباح المنير: 594- 595.
[5] المفردات: 792.
[6] المبسوط 6: 95.
[7] الشرائع 3: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست