responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 264
الوقت والقضاء خارجه في غالب الفروض، وبنحو الاحتياط في بعضها، ما لم يرد مخصّص لمقتضى القاعدة، أي لإطلاق دليل الحكم الواقعي، كما ورد في الصلاة حديث «لا تعاد»، أو لم يكن دليل الحكم الواقعي مطلقاً كما في الأدلّة اللبّية على بعض الأجزاء والشرائط، والتي قد لا تشمل حالة تبدّل الحكم والوظيفة اجتهاداً أو تقليداً» [1]).
ثالثاً- تطبيقات فقهية لمسألة الإجزاء:
1- إجزاء اتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به الواقعي الاختياري:
أ- حكم إعادة الصلاة لو زال العذر المسوّغ للتيمم داخل الوقت:
من التطبيقات المهمّة في مسألة إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الاختياري هو حكم التيمم لفاقد الماء، أو المعذور من استعماله، وحكم إعادة الصلاة التي صلّاها بهذا التيمم بعد زوال العذر في داخل الوقت، وكذا حكم وجوب قضائها إذا زال العذر خارج الوقت وعدمه.
فمقتضى القاعدة الاجتزاء بالصلاة الواقعة مع التيمم الصحيح وعدم وجوب إعادتها مطلقاً، إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبدي.
ويدلّ على عدم وجوب الاعادة مضافاً إلى ما قد يستفاد من أدلّة جواز البدار إلى الصلاة مع التيمم في أوّل الوقت أو أنّه أحد الطهورين روايات كثيرة، دلّت جملة منها صريحاً على عدم الاعادة إذا زال العذر سواء كان في الوقت أو خارجه، مثل صحيحة عبيد اللَّه الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة» [2]، وحسنة الحلبي: «قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءً فليغتسل، وقد أجزأه صلاته التي صلّى» [3]، ونحوهما صحيحة العيص [4]) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصحيحة محمّد بن‌
[1] راجع: بحوث في علم الاصول 2: 155- 169.
[2] الوسائل 3: 366، ب 14 من التيمم، ح 1.
[3] الوسائل 3: 367، ب 14 من التيمم، ح 4.
[4] الوسائل 3: 370، ب 14 من التيمم، ح 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست