responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 256
الإجزاء على نحو العزيمة) وهذا يمكن ملاحظته في مواضع عديدة من كلمات المحقق النراقي:
منها: ما ذكره في مسألة سقوط الأذان عن السامع من الغير، قال: «ثمّ إنّ سقوطهما (الأذان والاقامة) حينئذٍ هل هو رخصة فتستحب إعادتهما أيضاً، أم عزيمة؟ الظاهر الثاني، وإن اتسع الوقت بين السماع والصلاة ... لأنّه مقتضى لفظ الإجزاء، إذ معناه كفايته عن الأذان أو الاقامة المأمور به، فاذا اكتفى عنه فلا يبقى أمر آخر» [1]، وكذا أشار في مقام البحث في تداخل الأغسال وإجزاء غسل واحد عنها حيث قال: «... وظهور الإجزاء في الرخصة ممنوع» [2]). ونحوها في مواضع اخرى.
وذهب بعض آخر إلى القول بأنّ المستفاد من لفظ الإجزاء هو الاكتفاء بالمجزي من دون دلالة على الرخصة أو العزيمة فيه، قال المحقق الهمداني في مقام التعليق على من قال بعدم حرمة القراءة على المأموم مع سماعه صوت الإمام لإشعار لفظ الإجزاء في الرواية بالجواز:
«الظاهر أنّ المراد بالجواب أنّ سماع الصوت يجزيه في الاكتفاء به عن القراءة وإن لم يفقه، وأمّا الاكتفاء رخصة أم عزيمة فلا يكاد يستفاد من ذلك» [3]).
ونحوه ما ذكره المحقق الاصفهاني في كتاب صلاة الجماعة [4]، والسيد الخوئي في مستند العروة [5]).
4- دلالة لفظ الإجزاء على أرجحيّة المجزئ عنه:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ لفظ الإجزاء يدل على أرجحيّة المجزئ عنه على المجزي، حيث قال المحقق النجفي في مقام تعليله لحكم مستحبات إعادة الأذان والاقامة مطلقاً لمن سمعهما من الغير: «بل ظاهر لفظ الإجزاء رجحانه عليه» [6]).
وقال المحقق الاصفهاني في البحث حول إجزاء التسبيح في الركعتين‌
[1] مستند الشيعة 4: 528.
[2] مستند الشيعة 2: 371.
[3] مصباح الفقيه 2 ق 2: 641، (ط. ق).
[4] صلاة الجماعة: 144.
[5] مستند العروة (الصلاة) 2: 343.
[6] جواهر الكلام 9: 140.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست