responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 255
وقال المحقق النائيني: «فإنّ معنى كون الشي‌ء مجزياً هو كونه مجزياً عن أمره، ندباً كان أو واجباً، وبالجملة لفظة الإجزاء وعدم الإجزاء في كل مورد وردت لا دلالة لها على الوجوب» [1]). ونحوهم ظاهر كلام السيدين الخوئي [2]) والگلبايگاني [3]).
3- دلالة لفظ الإجزاء على الاكتفاء بنحو الرخصة أو العزيمة:
قد يبدو من كلمات بعض فقهائنا أنّهم اختلفوا في أنّ الظاهر من لفظ الإجزاء كون الاكتفاء على نحو الرخصة، أم العزيمة، أو أنّه لا ظهور للفظ في أي من النحوين.
فقد استظهر بعضهم من اللفظ النحو الأوّل (أي كون الإجزاء على نحو الرخصة)، منهم المحقق الطباطبائي حيث قال في مقام التعليق على الروايتين [4]) اللّتين مفادهما الاجتزاء بأذان الغير:
«وظاهرهما من حيث التضمّن للفظ الإجزاء كون السقوط هنا رخصة لا عزيمة، وبه صرّح جماعة» [5]، وكذا المحقق النجفي حيث قال في مقام استعراض الروايات التي تفيد الاجتزاء بغسل واحد لمن اجتمع عليه أكثر من موجب: «وأيضاً لو اخذ بهذا الإطلاق لكان التداخل فيها عزيمة لا رخصة، وهو مخالف لظاهر قوله عليه السلام (أجزأك) ونحوه» [6]، وهذا النحو استظهره أيضاً السيد العاملي في مدارك الأحكام [7]) والمحقق السبزواري في بعض كلماته في ذخيرة المعاد [8]).
واستظهر البعض النحو الثاني (كون‌
[1] كتاب الصلاة 2: 16.
[2] مستند العروة الوثقى (الصلاة) 2: 259.
[3] كتاب الطهارة 1: 130.
[4] إحداهما معتبرة أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، .. إلى أن قال: فقال: وإني مررت بجعفر وهو مؤذن ومقيم، فلم أتكلم فأجزأني ذلك. الوسائل 5: 437، ب 30 من أبواب الأذان والاقامة، ح 2.
وثانيتهما: موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: «قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزيكم أذان جاركم» الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والاقامة، ح 3.
[5] الرياض 3: 346.
[6] جواهر الكلام 2: 127.
[7] مدارك الأحكام 8: 86.
[8] ذخيرة المعاد: 679.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست