responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 253
1- عدم كفاية الأقل من المجزي:
لا شك في كفاية ما حكموا باجزائه عن المأمور به واجباً أو مستحباً، إلّا أنّه وقع الكلام في أنّ الإجزاء هل يدل على عدم كفاية الأقل من المجزي، وأنّ (المذكور) أقل ما يجزئ، أم لا؟
الظاهر من جماعة [1] الأوّل، قال المحقق الحر العاملي في مسألة مقدار الجبهة للسجود: «والإجزاء إنّما يستعمل في أقل الواجب» [2]).
وقال آخرون [3] بعدم دلالة الإجزاء على عدم كفاية الأقل، واستدلوا على ذلك بأنّ الإجزاء بمعنى الكفاية والإغناء، ولا شك أنّ كون الشي‌ء كافياً أو مغنياً لا يدلّ على عدم كفاية الأقل منه؛ ولذا يصح استعماله مع الأقل والأكثر، فاللفظ في نفسه لا يدلّ على عدم كفاية الأقل.
نعم، قد يكون عدم كفاية الأقل معلوماً من دليل آخر، أو من الأصل، وهذا ما ذكره المحقق النراقي حيث قال: «إنّ استعمال الإجزاء في الأخبار على وجوه، فورد تارة مثل قوله: «يجزي غسل الجمعة عن الجنابة» فاستعمل مع «عن»، واخرى: «يجزي في الركوع سبحان اللَّه مرّة» فاستعمل مع «في»، وثالثة:
«يجزيك كذا»، فالأصل في الأوّل عدم كفاية الأقل؛ لأنّ الأصل عدم قيام فعل مقام آخر، وفي الأخيرين يختلف الأصل بحسب اختلاف المقامات، فتارة يكون مع كفاية الأقل، واخرى مع عدمها، وعلى الفقيه ملاحظة المقامات» [4]).
2- كون المجزي أقل الواجب:
وعلى فرض دلالة لفظ الإجزاء على عدم كفاية الأقل، يقع البحث في دلالته على أنّه (المجزي) أقل الواجب أو الأعم منه ومن المستحب، أي أقل المأمور به سواء كان ندباً أم وجوباً، فلو ورد في الرواية: «أنّه يجزيك في الركوع سبحان اللَّه ثلاثاً» يكون هذا أقل الواجب، أم لا يدل على ذلك؟

[1] السرائر 1: 225. الذكرى: 201. الدروس: 39. مفاتيح الشرائع 1: 44. كتاب الطهارة (الگلبايگاني) 1: 94.
[2] مدارك الأحكام 3: 405.
[3] روض الجنان: 275. المقاصد العلية: 152. الحبل المتين: 242. كفاية الأحكام: 19. الحدائق 8: 280.
[4] عوائد الأيّام: 330 (ط. ج).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست