responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 251
وحكم بعض بعدم الضمان [1]، وبنى البعض الآخر المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه تمليك للمنافع فيضمن المعتقل اجرته، أو التزام العمل في ذمّته فلا يضمن [2]، وأطلق بعض الحكم بالضمان، بلا فرق بين تعيين المدّة وعدمها [3]).
ج- ظهور فساد العقد بعد استيفاء المنفعة:
انظر ما تقدّم في اجرة المثل وما يعتبر في لزومها.
د- ضمان اجرة العامل عند فسخ المضاربة قبل الربح:
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بضمان الاجرة للعامل في المضاربة لو فسخ العقد ولم يكن ربح بعد، سواء كان الفسخ قهرياً، كما لو مات صاحب المال، أو كان من قبل المالك، وقالوا باستحقاقه اجرة المثل إلى وقت الفسخ؛ وذلك لأنّ عمله محترم وقد صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع [4]).
وقال الآخرون بعدم الضمان؛ لأنّه أقدم على العمل بحصة من الربح على تقدير وجوده، ومع عدم ظهور الربح لا شي‌ء له، والمالك مسلّط على الفسخ حيث شاء [5]).
وكذا (لا يضمن المالك الاجرة) إذا كان الفسخ من قبل العامل، وقد ذهب إليه الكل عدا العلّامة الحلّي في التذكرة [6]).
(انظر: مضاربة)
ه- ضمان المرتهن اجرة المنافع التي تصرّف بها من العين المرهونة:
(انظر: رهن)
و- ضمان المستأجر المتعدي اجرة المنافع عما زاد عن الإجارة:
(انظر: إجارة)
ز- ضمان اجرة المنافع المغصوبة:
(انظر: غصب)
اجرة المثل‌ (انظر: اجرة)

[1] الشرائع 3: 236. جامع المقاصد 6: 222. المسالك 12: 160.
[2] الايضاح 2: 168.
[3] الدروس 3: 113.
[4] النهاية: 429. الشرائع 2: 387. ارشاد الأذهان 1: 436. اللمعة: 145. الرياض 9: 92.
[5] المسالك 4: 823- 383. مجمع الفائدة 10: 267. جواهر الكلام 26: 388- 389. مستمسك العروة 12: 375- 376. مباني العروة (كتاب المضاربة): 143.
[6] التذكرة 2: 246 (ط. ق).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست