responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 250
كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه واسقاطه وسلب احترامه ... أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الاجرتين من المثل أو المسمّاة» [1]).
7- موارد ضمان الاجرة:
أ- استخدام الحرّ:
ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء [2] أنّ الاجرة تضمن للحرّ لو استخدم، قال المحقق النجفي: «لو استخدم الحرّ فعليه الاجرة، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال؛ لأنّ منفعته متقومة حينئذ، فهو كمن أخذ مال غيره، ولو لأنّ منفعته المزبورة تقابل بمال» [3]).
ب- حكم ضمان الاجرة في حبس الصانع من غير استخدامه:
ذهب المشهور إلى عدم ضمان الاجرة فيما لو حبس شخص صانعاً حرّاً مدة ولم يستخدمه فيها؛ نظراً إلى أنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً للحرّ [4]).
وقد قوّى البعض احتمال الضمان في هذه الصورة [5]).
نعم، لو استأجر شخص الحرّ لعمل في مدّة معيّنة فحبسه ولم يستخدمه فيها، فالمشهور هو استقرار الاجرة عليه، قال المحقق النجفي: «استقرت الاجرة عليه قولًا واحداً، كما عن المهذب البارع، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد، ولعلّه- بعد ارادة الاجماع منه- الحجّة بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن، وعدم الاستيفاء إنّما كان لتقصير من المستأجر، وقد فات الزمان، والأصل عدم بطلانها، كما أنّ الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلّق العقد مقامه» [6]).
وأمّا لو استأجره على عمل ولم تكن المدّة معيّنة، ثمّ اعتقله مدّة ليمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه، وبذل الأجير نفسه للعمل ولم يستوفه منه، فقد تردد البعض في الحكم بضمان الاجرة [7]،
[1] مستند العروة (كتاب الإجارة): 87- 88.
[2] ارشاد الأذهان 1: 445. القواعد 2: 223. الايضاح 2: 168.
[3] جواهر الكلام 37: 38- 39.
[4] التذكرة 2: 382 (ط. ق). المسالك 12: 158. كفاية الأحكام 2: 634. جواهر الكلام 37: 39- 40.
[5] مجمع الفائدة 10: 514. الرياض 12: 262- 263.
[6] جواهر الكلام 37: 41.
[7] التذكرة 2: 382 (ط. ق). القواعد 2: 223. غاية المراد 2: 396.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست