responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 249
منع من الخارج، فمع عدم وجود ما يمنع من أخذها في أدلّة الشهادة، يجوز أخذ الاجرة على الشهادة.
(انظر: اكتساب، شهادات)
وبناءً على ما تقدّم من الأقوال والمباني يمكن توجيه الحكم في الموارد الاخرى من قبيل: أخذ الاجرة على الأذان، وأخذها على تجهيز الميت، وأخذها مقابل الصلاة بالناس جماعة، وغيرها من الواجبات والقربات. (انظر: إجارة)
6- اجرة المثل وما يعتبر في لزومها:
قد يتّفق أحياناً أن يتمّ الاستئجار على عمل أو عين من دون أن يعيّن طرفي الإجارة مقدار المسمّى من الاجرة، أو قد يتّفق أن يتبيّن بطلان عقد الإجارة وعدم صحّته بعد استيفاء المنفعة. وحينئذٍ لو لم يلزم شي‌ء للأجير أو مؤجر العين يلزم الظلم، فلا بد من عوض لمنفعته، وهو المراد بأُجرة المثل، وهو ما جرى العرف بدفعه لمثل الشي‌ء المؤجر في مثل مدته وشروطه، بمعنى أنّه يقدّر عمله عند العرف فما عيّنوه من الاجرة على عمله فهو اجرة المثل، قال المحقق النجفي: «كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه، بلا خلاف أجده فيه في شي‌ءٍ من ذلك» [1]).
ونحوه كلام الشيخ الأنصاري في المكاسب وغيره [2]).
وفصّل البعض في المقام فأثبت اجرة المثل في حال الجهل بفساد الإجارة عند الاقدام عليها، دون الاقدام عليها مع العلم بالفساد [3]).
واحتمل البعض الآخر لزوم أقل الأمرين من اجرة المثل واجرة المسمّى عند الاقدام على الإجارة مع العلم بالفساد، وأنّه لا وجه للرجوع إلى اجرة المثل دائماً، قال المحقق الأردبيلي: «ويجي‌ء هنا أيضاً احتمال أقل الأمرين؛ لأنّا لا نسلّم أنّ كلّما بطلت الاجرة المعيّنة لبطلان العقد ولم يكن العمل تبرعاً يلزم اجرة المثل» [4]).
وقال السيد الخوئي: «إنّ احترام المال وإن استوجب الضمان لكنّه مراعى بعدم‌
[1] جواهر الكلام 27: 246.
[2] المكاسب 3: 92. العروة الوثقى 5: 56.
[3] الرياض 9: 225. العروة الوثقى 5: 56.
[4] مجمع الفائدة 10: 151.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست