responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 248
الافتاء، واختلفت كلماتهم في المقام، ويمكن تصنيفها إلى أقوال ثلاثة:
الأوّل: القول بالحرمة مطلقاً، وهو القول المشهور [1]، سواء كان القضاء قد وجب عليه عينياً أو كفائياً أو كان مستحباً، مع الحاجة وعدمها، من المتحاكمين كان أخذ الاجرة أو من أحدهما أو أهل البلد أو بيت المال.
الثاني: القول بالكراهة [2]).
الثالث: التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القضاء فيحرم أخذ الاجرة مطلقاً، وبين عدم التعيّن فالأولى المنع [3]، أو قيل بالكراهة [4]).
وقال السيد الخوئي: «لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام؛ فإنّ حرمة الاجرة على القضاء لكونه واجباً عينياً أو كفائياً من صغريات البحث عن أخذ الاجرة على الواجب ... فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الاجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الاجرة والانحصار وبين عدمهما» [5]).
وللتفصيل يراجع محلّه.
(انظر: إجارة، قضاء)
5- أخذ الاجرة على تحمّل الشهادة وأدائها:
ذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الشهادة تحمّلًا وأداءً، كما يظهر من كلماتهم [6]، وعليه يكون أخذ الاجرة على الشهادة من صغريات أخذ الاجرة على الواجبات أيضاً، وقد تقدّم أيضاً ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه.
وقد وافق بعض الفقهاء المشهور في الحكم بخصوص الأداء فقط [7]، وناقش في اطلاق الحكم وشموله التحمّل.
وذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ الاجرة على الشهادة مطلقاً [8]، بناءً على مبناه من أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الاجرة على الواجبات مطلقاً ما لم يثبت‌
[1] انظر: الكافي في الفقه: 283. السرائر 2: 217. التحرير 2: 265. المسالك 3: 132. الرياض 8: 85.
[2] المراسم: 169. المهذب 1: 346.
[3] الشرائع 4: 69. مفتاح الكرامة 8: 169- 173.
[4] المختلف 5: 17- 18.
[5] مصباح الفقاهة 1: 267.
[6] المبسوط 8: 85. نهاية الإحكام 2: 474. المكاسب 2: 152.
[7] الدروس 2: 69. الشرائع 4: 69. جواهر الكلام 22: 124، 40: 53- 54.
[8] مصباح الفقاهة 1: 480.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست