responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 247
عن المصابيح عن فخر الدين [1]).
3- التفصيل بين الكفائي التوصلي حيث يجوز أخذ الاجرة عليه، وبين غيره فلا يجوز [2]).
4- التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز فيها الأخذ، وبين الواجبات التوصلية الكفائية، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش فيجوز فيها أخذ الاجرة [3]).
5- التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز أخذها [4]).
6- التفصيل بين الواجب التعبدي حيث لا يجوز أخذ الاجرة عليه مطلقاً، وبين التوصلي حيث يفصل فيه بين الكفائي والعيني، فيجوز في الأوّل مطلقاً ويفصّل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام وبين غيره، فيجوز في الأوّل ويمنع في الثاني [5]). وهذا القول حكاه السيد محمّد بحر العلوم عن جدّه في المصابيح.
7- التفصيل بين الواجب العيني التعييني والكفائي التعبدي، فلا يجوز أخذ الاجرة فيهما، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز [6]).
8- جواز أخذ الاجرة على الواجب مطلقاً، ما لم يدل دليل على عدم جواز الأخذ- كما في بعض الموارد- ولزوم الاتيان به مجاناً. حيث بحث المقام من جهة منافاة أخذ الاجرة للوجوب، ومن جهة منافاة الأخذ للعبادية، سواء أ كان العمل العبادي واجباً أو مستحباً، وقد ثبت في محلّه عدم المنافاة بين أخذ الاجرة على الواجب وبين كلتا الجهتين [7]).
4- أخذ الاجرة على القضاء والافتاء:
تعرّض الفقهاء لحكم أخذ الاجرة أو الجعل على القضاء والحكم بين الناس أو
[1] المكاسب 2: 132.
[2] الايضاح 2: 264.
[3] الرياض 8: 83.
[4] مفتاح الكرامة 8: 161.
[5] بلغة الفقيه 2: 12.
[6] المكاسب 2: 135، 136.
[7] مصباح الفقاهة 1: 460، مباني تكملة المنهاج 1: 4. مستند العروة الوثقى (الإجارة): 373، 378.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست