responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 246
تكون متاعاً أو طعاماً أو غيرهما.
ولا بأس في الاجرة أن تكون عيناً خارجية، أو منفعة عين، أو عملًا.
وقد تكون الاجرة مالًا خارجياً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن، وقد تكون مالًا خارجياً مشاعاً [1]، أو اسقاط حق [2]).
كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجلة، وقد تكون مطلقة من دون اشتراط فيها [3]).
(انظر: إجارة)
2- حكم أخذ الاجرة على المحرمات:
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أخذ الاجرة على المحرمات، سواء اخذت الاجرة على العمل المحرم نفسه، كما في تعليم ما حرّم اللَّه تعالى، ومعونة الظالمين، وهجاء المؤمنين، والغناء- ويستثنى منه أجر المغنّية في الأعراس- وتدليس الماشطة، وحفظ كتب الضلال ونسخها، والسحر والشعبذة ونحوها، أو اخذت على ما يستخدم للغايات المحرّمة، كما في عمل السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين، واجرة المساكن والسفن ونحوها المتّخذة للمحرمات [4]).
نعم، قد يختلف الحكم في بعض مسائلها في الجملة.
(انظر: إجارة)
3- أخذ الاجرة على الواجبات والقربات:
ممّا وقع البحث فيه عند فقهائنا هو حكم أخذ الاجرة على الواجبات، فقد اختلفت كلماتهم في حكم المسألة والتفاصيل التي أوردوها فيه، وهي- باختصار- ما يلي:
1- المنع مطلقاً من أخذ الاجرة على الواجبات [5]).
2- التفصيل بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل، حكاه الشيخ الأنصاري‌
[1] التحرير 3: 81. القواعد 2: 285. التذكرة 2: 292. رسالة في الإجارة (البهبهاني): 185. تحرير الوسيلة 1: 526، م 2.
[2] مصباح الفقاهة 2: 41.
[3] المبسوط 3: 222. المراسم: 195. الكافي في الفقه: 349. الغنية: 286. الشرائع 2: 180. الحدائق 21: 563. المسالك 5: 179- 180.
[4] النهاية: 365- 366. الشرائع 2: 10. المسالك 5: 215.
[5] القواعد 2: 10. المسالك 3: 130. الشرائع 2: 11. مجمع الفائدة 8: 89. جامع المقاصد 4: 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست