responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 245
يوقعه على الوجه المطلوب منه، فيقع باطلًا ولا يستحق به الأجر، قال الشيخ الطوسي: «إبطال العمل واحباطه، عبارة عن ايقاعه على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب، أ لا ترى أحدنا لو ضمن لغيره عوضاً على نقل شي‌ء من موضع إلى موضع بعينه فنقله إلى موضع غيره، فإنّه لا يستحق الاجرة، وجاز أن يقال: أحبطت عملك وأبطلته؛ لأنّك أوقعته على خلاف الوجه المأمور به، ولم توقعه على الوجه الذي تستحق عليه الاجرة» [1]).
أخبار من بلغه ثواب وأجر على عمل:
وقد جاءت بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام مفادها أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له، وإن لم يكن على ما بلغه [2]).
وفيها الصحيح وغيره، وهي متقاربة من حيث هذا المضمون، وتعتبر هذه الروايات هي العمدة في مسألة (قاعدة) التسامح في أدلّة السنن، والتي بنى بعض الفقهاء كثيراً من المستحبات الشرعية الواردة ضمن أخبار غير صحيحة السند عليها، وقد ناقش بعضهم في هذه القاعدة باعتبار عدم تماميتها؛ حيث لم يستظهرها من هذه الأخبار [3]). (انظر: ثواب)
اجرة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاجرة هو ما أعطيت من أجر في عمل، والجمع اجَر مثل غرفة وغُرَف [4]).
وقد تسمّى الاجرة الكراء، والعمالة، والكِروة (بكسر الكاف).
ض‌ اصطلاحاً:
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها.
ثانياً- أحكام الاجرة:
تقدّم في مصطلح إجارة البحث مفصّلًا في أحكام الاجرة وما يتعلّق بها من مسائل، وما نقصد إليه في المقام إنّما هو ذكر بعض الأحكام الكلّية للُاجرة، ويراجع التفصيل في محلّه.
1- ضابط الاجرة وما يشترط فيها:
ذكر فقهاؤنا في ضابط الاجرة أنّ كل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون اجرة في الإجارة [5]، وعليه يشترط في الاجرة ما يشترط في الثمن في عقد البيع، من اشتراط المعلومية والمالية والمملوكية والقدرة على التسليم، وما اشترطه البعض في كون الثمن في البيع متمحّضاً في المالية كالنقود لا يأتي في الاجرة فلا يشترط فيها ذلك، ويمكن أن‌
[1] الاقتصاد: 122.
[2] الوسائل 1: 59- 60، ب 18 من مقدمات العبادات، ح 1، 3، 4، 6، 7، كروايتي هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام وروايتي محمّد بن مروان عن الباقر عليه السلام، ورواية صفوان عن الصادق عليه السلام.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 38.
[4] تاج العروس 3: 7. لسان العرب 1: 77. العين 5: 403، 2: 154.
[5] القواعد 2: 284. التذكرة 2: 291 (حجري). جامع المقاصد 7: 103.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست