responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 242
ولكن هناك بعض الروايات يستفاد منها أنّ التحرّي والاجتهاد إنّما يكفي في مورد فوات النافلة لا الفريضة [1]).
(انظر: صلاة القضاء)
ز- الاجتهاد في تحصيل الظن بدخول الليل:
قد يقال أيضاً بجواز اكتفاء الصائم بالظن الحاصل لديه نتيجة اجتهاده وتحرّيه لدخول الليل وافطاره عندئذٍ، قال العلّامة الحلّي: «ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل، فالأقرب جواز الأكل» [2]).
وقال المحقق السبزواري معلّقاً على قوله: «وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قرّبه متجه» [3]).
(انظر: صوم)
ح- الاجتهاد لطلب ما يمكنه من الوظيفة الاختيارية:
كما ذكرنا في بداية البحث أنّ كلمة الاجتهاد بالمفهوم الفقهي قد تستعمل في بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كبذل الجهد لطلب الماء للطهارة المشروطة بها الصلاة، وقد أفتى الفقهاء بوجوب الاجتهاد في تحصيل الماء لهذا الغرض قبل الانتقال إلى التيمم بحيث لو أخلّ به لم يصح عندهم تيمّمه، قال الشريف المرتضى: «ولا يجوز التيمم إلّا عند تضيّق [وقت‌] الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله» [4]).
وقال القاضي ابن البراج: «ويجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة ... وفي السهلة ... أمامه وخلفه ويمينه وشماله» [5]). وقال ابن ادريس:
«ومن شروطه (التيمم) طلب الماء، والاجتهاد في طلبه ...» [6] ونحو ما تقدّم عبائر أغلب الفقهاء.
(انظر: تيمم)

[1] الوسائل 4: 77، ب 19 من أعداد الفرائض ونوافلها، ح 1، 2، 3.
[2] تذكرة الفقهاء 6: 74.
[3] كفاية الأحكام: 47. ذخيرة المعاد 3: 502.
[4] رسائل المرتضى 3: 25.
[5] المهذب 1: 47.
[6] السرائر 1: 135.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست