responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 241
(يتوخّاه) ويحسب ...» [1]).
وتمام الكلام في موطنه من مصطلح (صوم).
د- الاجتهاد في تحصيل مستحق الزكاة:
من الموارد التي يكلّف فيها الشخص بالاجتهاد والتحرّي ما إذا وجبت الزكاة على شخص ويريد دفعها إلى مستحقها فعليه الاجتهاد في طلبه ومعرفته، فلو أدّى زكاته إلى انسان، ثمّ علم بعد ذلك أنّه قد وضع زكاته في غير موضعها، فقد ذكر جمع من فقهائنا [2] أنّه يكون ضامناً لمقدار الزكاة لو لم يكن قد اجتهد في طلب المستحق، أمّا إذا كان قد اجتهد في معرفة المستحق فلا ضمان عليه، قال المحقق النجفي: «ومن هنا جعل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه، بل لعلّه المشهور بين المتأخّرين» [3]).
(انظر: زكاة)
ه- الاجتهاد لتحصيل الظن بطهارة الثوب للصلاة:
لو اشتبه ثوبا المصلّي وهو يعلم بنجاسة أحدهما، ولم يكن متمكّناً من غسلهما أو تطهير أحدهما والصلاة فيه، قال الفقهاء في المقام بوجوب الصلاة بكل منهما، ومع عدم تمكّنه إلّا من الصلاة في أحدهما فقط فقد اختار بعضهم القول بوجوب الاجتهاد والتحرّي عليه لتحصيل الظن بالنجس ليجتنبه أو الطاهر ليصلّي فيه [4]).
(انظر: صلاة، لباس المصلي)
و- الاجتهاد في تحصيل الظن بالمقدار الفائت من الصلوات:
قد يقال بوجوب التحرّي والاجتهاد في تحصيل الظن بمقدار الفائت من الصلوات لو لم يكن المكلّف قد أحصاها، قال الشهيد الثاني: «لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرّى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر، ويبني على ظنه، وقضى ذلك القدر ...» [5]).

[1] الوسائل 10: 276- 277، ب 7 من أحكام شهر رمضان، ح 1.
[2] راجع: المقنعة: 259. الجامع للشرائع: 145. التذكرة 1: 245. الروضة 2: 61. مجمع الفائدة 4: 196. كفاية الأحكام: 40.
[3] جواهر الكلام 15: 331.
[4] نهاية الإحكام 1: 282.
[5] الروضة 1: 750.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست