responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 240
ظنياً قدّم الخبر وإلّا فالمتبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلّا فالظن الفعلي من أي سبب [1]).
وتفصيل البحث تجده في مصطلح (قبلة).
ب- الاجتهاد لتحصيل الظن بوقت الصلاة:
من المتّفق عليه بين الفقهاء عدم جواز الصلاة قبل دخول وقتها، وعليه يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ومن لم يتمكّن من تحصيل العلم لعذرٍ ما كالسجين أو الأعمى، عليه الاجتهاد لتحصيل الظن بدخول الوقت ليصلّي، وقيل بعدم وجوب التأخير عليه حتى يعلم [2]).
واختلف الفقهاء في أنّ جواز العمل بالاجتهاد هل يختص ببعض الأعذار أو يعمّ جميعها؟ فذهب بعضهم إلى جواز التعويل عليه سواء كان العذر من الأعذار العامة كالغيم والغبار ونحوها، أو من الأعذار الخاصة كالعمى والحبس ونحوها.
وفصّل بعض آخر بين الأعذار العامة فيجوز معها التعويل على الظن الحاصل بالاجتهاد، وبين الأعذار الخاصة فلا يجوز معها التعويل عليه، بل لا بد من الاحتياط فيها وتأخير الصلاة إلى حصول العلم بدخول الوقت [3]).
وتفصيل الكلام في موطنه (مواقيت الصلاة وأحكامها من مصطلح صلاة).
ج- الاجتهاد لتحصيل الظن بدخول شهر رمضان:
لو كان المكلّف ممّن لا يتمكّن من تحصيل العلم بشهر الصيام، كما في الأسير والمحبوس فيجوز له الاجتهاد لتحصيل الظن بالشهر فيصومه، هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع [4]، وقد قام الدليل على حجّية اجتهاده في المقام مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام: «قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال يصوم شهراً يتوخّى‌
[1] يراجع متن العروة الوثقى والتعليقات عليها (العروة 2: 297).
[2] جواهر الكلام 7: 269. يراجع متن العروة 2: 276 وتعليقاتها.
[3] يراجع متن العروة الوثقى 2: 276 وتعليقاتها.
[4] مستند العروة (الصوم) 2: 126- 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست