responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 238
العالم الاسلامي وأضحت تسيطر على بلاد المسلمين وثرواتهم وتفسد حكوماتهم، وكان لا بد للفكر الديني والفقهي من هذه المواجهة والانفتاح على قضايا ومشاكل جديدة فكرية وقانونية وسياسية بدأت تدخل بلاد الإسلام فيعطي فيها موقفاً شرعياً واضحاً وعلاجاً علمياً مقنعاً.
ثالثاً- الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي:
تعريفه:
قد يستفاد من كلمات الفقهاء في مواطن عديدة عند استعمالهم كلمة الاجتهاد بالاصطلاح الفقهي أنّهم يعنون به بذل الجهد للتوصّل إلى معرفة الموضوعات الخارجية التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظن بها عند تعذّر القطع والعلم، كما في بذل الجهد لمعرفة جهة القبلة عن طريق بعض العلامات.
وقد تطلق الكلمة عندهم ويراد بها بذل الجهد لطلب شي‌ء خارجي يمكّنه من أداء الوظيفة الاختيارية ويرفع العذر والوظيفة الاضطرارية، كما في بذل الجهد لتحصيل الماء لأجل الطهارة.
1- الألفاظ ذات الصلة:
أ- التحرّي:
وهو لغة القصد والطلب، وتحريت الشي‌ء أي قصدته، تحرّيت في الأمر أي طلبت فيه [1]). والتحرّي: قصد الأولى والأحق [2]).
وقد يطلق في كلمات الفقهاء ويراد نفس المفهوم الفقهي المتقدّم للاجتهاد.
ب- التوخّي:
وهو لغة بمعنى التحرّي، توخّيت‌ الأمر أي تحرّيته في الطلب [3]، وقال ابن منظور: التوخّي بمعنى التحرّي للحق، يقال: توخّيت الشي‌ء أتوخّاه توخّياً إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله [4]).
ويأتي أيضاً بمعنى الاجتهاد بالمفهوم الفقهي.
2- حكم الاجتهاد بالمعنى الفقهي:
بالرغم من أنّ التعويل على الطرق والعلامات الظنّية لمعرفة الموضوعات الخارجية ذات الصلة بالأحكام الشرعية
[1] انظر: المصباح المنير: 133.
[2] لسان العرب 14: 173.
[3] المصباح المنير: 652.
[4] لسان العرب 15: 382- 383.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست