responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 226
تبدّل الحكم والوظيفة اجتهاداً أو تقليداً [1]).
وقد يقال أنّ الإجزاء هو المطابق للقاعدة، ويستدل عليه بوجوه، يأتي الكلام فيها ومناقشتها في مصطلح (إجزاء).
10- طرق إثبات اجتهاد المجتهد:
إذا اريد إثبات اجتهاد المجتهد لترتيب الآثار المتقدّمة عليه، فهو كأي موضوع للأحكام الشرعية يثبت بأحد الطرق التالية:
أ- العلم الوجداني أو الاطمئنان:
إذا علم بالاجتهاد أو اطمأنّ به فستترتب آثاره؛ وذلك لأنّ العلم حجّة ذاتاً وطريق حقيقة، كما أنّ الاطمئنان علم لدى العرف فهو حجّة عند العقلاء في إثبات الموضوعات الخارجية، ومن المقطوع به أنّه لم يرد في الشريعة ردع عنها.
ب- قيام البيّنة على الاجتهاد:
من الطرق المعتبر عند الفقهاء في إثبات الاجتهاد شهادة عدلين من أهل الخبرة به، وذلك إذا لم تكن معارضة بشهادة عدلين آخرين منهم على نفيه، حيث إنّ البيّنة تثبت حجّيتها أيضاً في الموضوعات الخارجية والاجتهاد منها، ودلّت عليه روايات عديدة منها موثّقة مسعدة بن صدقة [2] عن الصادق عليه السلام ورواية عبد اللَّه بن سليمان [3] عن الصادق عليه السلام، كما أنّ الشارع قد اعتمد على إخبار العدلين في موارد الترافع، واعتماده على البيّنة يدلّنا على أنّها من مصاديق الحجّة وما به البيان.
ويأتي تمام الكلام في حجّية البيّنة في مصطلح (بيّنة).
ج- خبر الثقة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الاجتهاد كما يثبت بالبيّنة كذلك يثبت بخبر الثقة [4]، فخبر الثقة كما هو حجّة معتبرة في الأحكام الشرعية كذلك يعتمد عليه في الموضوعات الخارجية؛ وذلك للسيرة الجارية على الاعتماد عليه عند العقلاء مطلقاً ولم يردع عنها في الشريعة المقدّسة، بل قيل بعدم توقّف حجّيته على عدالة
[1] بحوث في علم الاصول 2: 171.
[2] الوسائل 17: 89، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 4.
[3] الوسائل 25: 118، ب 61 من الأطعمة المباحة، ح 2.
[4] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 211. المسائل المنتخبة (السيستاني): 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست