responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 223
9- الاجتهاد والإجزاء عن الواقع:
بناءً على ما تقدّم من الالتزام بالقول بالتخطئة، وأنّ المجتهد قد يصيب في استنباطه الواقع وقد يخطئ وهو معذور، يأتي الكلام في إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية على تقدير خطأها وعدمه، فهل يجب على المكلّف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداءً وفي خارج الوقت قضاءً، أو أنّه لا يجب عليه، بل يجزي ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟
وانكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية قد يكون بالعلم وعدم مطابقتها مع الواقع وجداناً، كما لو قطع المجتهد بأنّ فتواه السابقة مخالفة للواقع، وقد ادّعي الاجماع على عدم الإجزاء في هذه الصورة؛ وذلك لعدم امتثال الحكم الواقعي [1]).
وقد يكون انكشاف الخلاف بقيام حجّة معتبرة عليه، فهنا يقع البحث في إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الواجب واقعاً إعادة أو قضاء أو عدم إجزاءه، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيه، فقد يقال بالإجزاء مطلقاً [2]، أو بعدم الإجزاء مطلقاً [3]، أو يقال بالتفصيل بين العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص (أي العقود والايقاعات) فيقال بالإجزاء، وبين غيرهما من الأحكام الوضعية والتكليفية فيقال بعدمه [4]).
كما قد يفصّل بين القضاء والأداء فيجزي عن الأوّل دون الثاني.
وحاصل القول بالتفصيل أنّ في العقود والايقاعات وكذلك في العبادات، يجوز للمقلّد أن يرتب آثار الصحة عليها ولو بحسب البقاء، بأن يعمل فيها على فتوى المجتهد السابق وإن علم مخالفتها للواقع‌
[1] كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأنصاري) 2: 581. كتاب الصوم (تراث الشيخ الأنصاري) 1: 90. نهاية الأفكار 2: 232. الاجتهاد والتقليد (الخميني): 135. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد) 1: 44. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 448.
[2] هداية المسترشدين: 488. كشف الغطاء 1: 133. كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأنصاري) 2: 581- 582. حاشية الكفاية (البروجردي) 1: 223- 227.
[3] القضاء (الآشتياني): 54. أجود التقريرات 1: 198- 200. نهاية الأفكار 2: 238. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 51.
[4] العروة الوثقى 1: 41، م 53.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست