responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 221
د- منصب الولاية والحكومة:
تعرّض فقهاؤنا لولاية المجتهد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى وبحثوا فيها مفصّلًا، إلّا أنّنا في المقام نشير إلى الاتجاهين اللذين أفرزهما بحثهم في هذه المسألة:
الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه القائل بثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة في كل ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام ممّا يرجع إلى الحكومة والسياسة من ولاية على الامة. فللفقيه العادل في نظر هذا الاتجاه جميع ما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام؛ لأنّ الوالي هو مجري أحكام الشريعة، والمقيم للحدود الالهية، والآخذ للخراج وسائر الضرائب والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين، فكلّ ما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام من ولاية في هذه الشئون فالفقيه العادل كذلك [1]).
واستدلوا على ذلك بالروايات العديدة التي وردت في مقام خلافة النبي والارجاع إلى رواة أحاديثهم عليهم السلام ومنزلة الفقهاء وأنهم امناء الرسل، ونحوها [2]).
الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه القائل بأنّ الولاية مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، ولم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وما ثبت للفقيه حسبما يستفاد من مجموع الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجّية فتواه.
وليس له التصرف في مال القصّر أو غير ذلك ممّا هو من شئون الولاية، إلّا في الامور الحسبية، وما يعلم من الشارع بعدم رضاه بتركه [3]).
إلّا أنّ هذا الاتجاه لا ينفي بحسب الحقيقة ولاية الفقيه كلّيةً؛ لأنّه يقبل بولايته فيما يعلم بعدم موافقة الشارع ورضاه على تركه ويتوقّف على تولّي شخص للقيام به وهو المعبّر عنه بالامور الحسبية، وعندئذٍ قد تصبح جملة من الشئون العامّة الراجعة إلى الإسلام والمسلمين من مصاديق الامور الحسبية، فيتعيّن ولايتها في الفقيه الجامع للشرائط.
وتفصيل ذلك نوكله إلى محلّه في مصطلح (ولاية).

[1] راجع: كتاب البيع (الخميني) 2: 465- 472.
[2] الوسائل 27: 91- 93، ب 8 من صفات القاضي، ح 50، 53، 48، 52.
[3] راجع: المكاسب 3: 546- 557. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 418- 425.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست