responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 220
وفي قباله يقال بأنّ السيرة العقلائية تقتضي جواز الرجوع إلى صاحب الملكة أو المتجزّئ فيما استنبطه من الأحكام وإن كان قليلًا؛ لأنّه من رجوع الجاهل إلى العالم، حيث إنّ استنباطه بقية الأحكام وعدمه أجنبي عمّا علم به واستنبطه بالفعل، وهذه السيرة هي المتبعة.
هذا إذا لم يشترط في تقليد المجتهد أعلميته، أو لم يحتمل أعلمية المجتهد المطلق الذي استنبط الأحكام بالفعل من المجتهد المتجزّي أو الذي استنبط بعض المسائل في تلك المسألة، وإلّا لم يجز تقليده من جهة شرط الأعلمية.
(انظر: تقليد)
ج- نفوذ قضائه وجواز تصدّيه للُامور الحسبية:
لا ريب ولا إشكال في أنّه يجوز للمجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام التصدي للقضاء، والتصرف في أموال القصّر وغير ذلك من الامور الحسبية، وهذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقّن المأخوذ في موضوع هذه الأحكام.
أمّا المجتهد بالملكة والقوة أو المجتهد المتجزّئ، فإنّه قد يقال بعدم نفوذ قضائهما وتصديهما للُامور الحسبية وما هو من مناصب الفقيه؛ وذلك لأنّ الأصل يقتضي أن لا يكون قول أحد أو فعله نافذاً في الآخرين إلّا فيما قام عليه الدليل، والأدلّة إنّما دلّت على نفوذ قضاء العالم أو الفقيه العارف بالأحكام أو غيرها من العناوين الواردة في الأخبار، ولا يصدق شي‌ء من ذلك على صاحب الملكة ولم يستنبط الأحكام بالفعل، وعلى المجتهد المتجزّئ.
وقد اختار جمع من فقهائنا القول بكفاية المتجزّئ في الاجتهاد في جواز التصدّي للقضاء، ونفوذ قضاء المجتهد المتجزّئ [1]، واستدل عليه ببعض الأخبار الواردة في المقام [2]).
وتفصيل الكلام في هذا الشأن يأتي في مصطلح قضاء وحسبة.

[1] تحرير الأحكام 2: 180. القواعد 2: 201. النافع 2: 279. الشرائع 4: 67. الدروس 2: 66. الروضة 2: 418. كفاية الأحكام: 261. غنائم الأيّام: 672. والشيخ الأنصاري في (القضاء والشهادات): 30.
[2] الوسائل 27: 13، ب 1 من صفات القاضي، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست