responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 216
وأحياناً اخرى يكون الاجتهاد بتحصيل الحجّة الشرعية، وهذا يحصل عند ما لا يكون الدليل الذي يستند إليه المجتهد قطعياً ولا يوجب العلم بالحكم، إلّا أنّ الشارع أمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه، فيصبح كالدليل القطعي ويتحتّم على المجتهد الاعتماد عليه.
ومن نماذج هذا الدليل خبر الثقة فهو دليل ظنّي ناقص، وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، وبذلك ارتفع إلى مستوى الدليل القطعي، وإن كان علماً جعلياً تعبدياً.
والحجّة الشرعية قد تثبت الحكم الواقعي الشرعي (التكليفي أو الوضعي) وتسمّى بالدليل الاجتهادي أو الأمارات، كحجّية الظهور، وحجّية خبر الواحد كما ذكرنا.
وقد تثبت الوظيفة العملية الشرعية للمكلّفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي ويسمّى بالدليل الفقاهتي أو الأصل العملي، كما في أصالة البراءة الشرعية والاستصحاب وقاعدة الطهارة.
وكذلك قد يكون الاجتهاد بتحصيل الحجّة العقلية أو تحديد الموقف العقلي- في فرض فقدان ما يؤدّي إلى الوظيفة الشرعية من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي- بالرجوع إلى إحدى الاصول العقلية المتمثّلة بالبراءة العقلية أو التنجيز العقلي أو الاحتياط.
فالفقيه يخرج عن عملية الاجتهاد والاستنباط دائماً بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل الاجتهادي أو على أساس الأصل العملي [1]).
7- أحكام المجتهد ومناصبه:
متى صدق عنوان الاجتهاد على شخص وسمي مجتهداً فسوف يتعلّق به بعض الأحكام تكليفاً ووضعاً، وتثبت له بعض المناصب الشرعية، حيث إنّ الاجتهاد موضوع لجملة من الأحكام، منها:

[1] انظر: محاضرات في اصول الفقه 1: 8- 11. المعالم الجديدة للُاصول: 109- 112.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست