responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 215
ونفس عملية الاجتهاد لا ما يتوقّف عليها الفقه.
وقد ذكر بهذا الصدد عدا ما ذكرنا من العلوم علوماً ومعارف اخرى جعل لها البعض مدخلية في الاجتهاد بنحوٍ ما، واعتبرها بعض من المكمّلات للاجتهاد ومن هذه العلوم:
- بعض مسائل علم الهيئة، كمعرفة أحوال الأجرام السماوية وحركتها، وما يتعلّق بكروية الأرض ومعرفة تقارب مطالع البلاد وتباعدها، وما يترتب على ذلك من أحكام مثل جواز كون أوّل الشهر في بلد غير ما هو في بلد آخر، أو كون الشهر ثمانية وعشرين يوماً، وقد عدّه الوحيد البهبهاني من شروط الاجتهاد ومقدّماته [1]، لتوقّف بعض الأحكام على معرفة ذلك، ولم يستبعد ذلك المحقق القمي» ).
ومنها: بعض مسائل علم الطب أو بعض الهندسة والحساب، لمعرفة بعض المسائل التي لها علاقة بهذه المعارف، مثل معرفة حقيقة القَرَن الذي يوجب التسلط على فسخ النكاح، أو حقيقة المرض الذي يجوز معه الافطار، أو مسائل القسمة والكسور.
وقد أفاد الأكثر بأنّ مثل هذه العلوم ليست دخيلة في تحصيل الاجتهاد؛ وذلك لأنّ شأن الفقيه هو بيان الأحكام في إطار القضايا الشرطية، وأمّا تحقيق أطراف الشرطية فليس من مهمته، مثلًا من واجب الفقيه أن يحكم بأنّ من أقرّ بشي‌ءٍ فهو مؤاخذ به، وليس عليه بيان كمّية المقرّ به.
6- الطرق التي يعتمد عليها المجتهد:
حينما يتناول المجتهد مسألة من المسائل الفقهية ويحاول استنباط حكمها، فقد يكون اجتهاده بتحصيل القطع والعلم بالحكم الشرعي، كما لو كان الدليل الذي يستند إليه المجتهد من الأدلّة القطعية، كالآيات الكريمة الصريحة في دلالتها على الحكم الشرعي والواضحة في ذلك وضوحاً لا يقبل الشك والتأويل، أو الاجماعات، أو السيرة المتشرعية أو العقلائية.

[1] الفوائد الحائرية: 341.
[2] القوانين 2: 243.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست