responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 213
المعصومين عليهم السلام وكثرة الوسائط الواقعة في الأسانيد، كما أنّ مجرد عمل الأصحاب بالرواية لا يكفي لصحّتها أو حصول العلم أو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم، بل لا بد من إثبات سند الرواية وحجّيتها عن طريق إحراز عدالة الراوي أو وثاقته، وهذا ما يقع على عاتق علم الرجال.
ومن هنا صرّح كثير من الفقهاء بأنّ علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه الاجتهاد وملكة الاستنباط، فإنّ به يعرف الراوي الثقة عن الضعيف.
وقد نسب إلى أكثر الأخباريين أنّهم أنكروا الحاجة إلى علم الرجال لدعوى قطعية صدور ما في الكتب الأربعة، أو شهادة مصنّفيها بصحّة جميعها [1]، وضعفه يتضح ممّا تقدم.
وقد اكتفى بعض فقهائنا بما تقدّم من العلوم (اللغة العربية واصول الفقه وعلم الرجال) في مقدمات الاجتهاد واعتبرها هي اللّازمة لتحصيل الاجتهاد، واعتبر غيرها من العلوم فضل لا توقّف للاجتهاد عليه [2]).
بينما ذكر كثير من فقهائنا علوماً اخرى اعتبروها أيضاً مقدّمات ضرورية لتحصيل الاجتهاد، فأضافوا على ما تقدّم:
علم المنطق:
ذكروا أنّ استنباط الأحكام والمسائل الشرعية من مصادر الشريعة يحتاج إلى الاستدلال، وهو لا يتم إلّا بالمنطق.
والمعتبر من المنطق في تحصيل الاجتهاد هو المقدار المفيد في تشخيص الأقيسة وترتيب الحدود، وتنظيم الأشكال من الاقترانيات وغيرها، وتمييز عقيمها من غيرها. وأمّا تفاصيل قواعده فليست لازمة في الاستنباط [3]).
هذا هو مختار الكثير من فقهائنا الاصوليين، إلّا أنّ بعضهم نفى مقدّمية المنطق وتوقّف تحصيل الاجتهاد عليه رأساً، قال السيد الخوئي: «وأمّا علم المنطق فلا توقّف للاجتهاد عليه أصلًا، لأنّ المهم في المنطق إنّما هو بيان ما له دخالة في الاستنتاج من الأقيسة
[1] الفوائد المدنية: 56- 61. الحدائق الناضرة 1: 15- 22.
[2] التنقيح في شرح العروة (الخوئي): 27.
[3] الاجتهاد والتقليد (الخميني): 10. القوانين 2: 218.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست