responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 212
المعرفة بعلم الرجال:
بالرغم من أن جملة من الأحكام الشرعية تستفاد من كتاب اللَّه الكريم، إلّا أنّ ذلك قليل جداً بالنسبة إلى الأحكام المستفادة من الأخبار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام، وهنا يرد البحث في توقّف الاجتهاد على معرفة المجتهد برواة الحديث، والتحقيق في صدور الرواية وصحّتها، والتفتيش عن أحوال الرجال الواقعين في سند هذه الأخبار؛ لأجل الوثوق بها أو توثيق اسنادها.
وقد ظهر على صعيد عمل الفقهاء الاصوليين اتجاهان في هذا الشأن:
الأوّل: وقد ادعى أصحابه أنّ الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور أو أنّها ممّا يُطمأن بصدورها؛ لأنّ الأصحاب عملوا بها ولم يناقشوا في سندها، وعليه لا حاجة إلى معرفة أحوال الرواة، وقد سلك هذا الاتجاه المحقق الهمداني، حيث قال: «ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة، وإلّا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجّية.
بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة، مع اعتناء الأصحاب بها وعدم إعراضهم عنها ...، ولأجل ما تقدّمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال» [1]).
فالمدار في هذا الاتجاه هو النظر بأنّ الرواية هل عمل بها الأصحاب لتكون حجّة، أو أنّها معرض عنها فتسقط عن الاعتبار، وعليه لا حاجة لعلم الرجال إلّا في بعض الموارد التي لا يتضح فيها عمل الأصحاب.
الثاني: وقد ذهب إلى هذا الاتجاه الكثير من فقهائنا، فإنّ مجرّد وقوع الرواية أو سندها في أحد الكتب الأربعة أو المجاميع الحديثية لا يكفي للقطع أو الاطمئنان بصدور الرواية، خصوصاً مع الفاصل الزمني الكبير بيننا وبين زمان‌
[1] مصباح الفقيه 9: 60.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست