responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 211
سنتعرض لذلك عند الكلام في أحكام المجتهد ومناصبه [1]).
5- مقدمات الاجتهاد:
يتوقّف تحصيل ملكة الاجتهاد على توفّر جملة من المقدمات والمبادئ لا بد للشخص من تحصيلها، وقد تعرّض لها الفقهاء والاصوليون بالبحث واختلفوا في تحديد اللّازم منها والضروري لتحصيل ملكة الاجتهاد، وما هو شرط لكمال المجتهد، وهي ما يلي:
المعرفة باللغة العربية:
من الواضح أنّ أكثر الأحكام الشرعية تستفاد من الأدلّة اللفظية أي من الكتاب والسنّة وهما عربيان، فلا مناص من معرفة اللغة العربية واتقان قواعدها لأجل استنباط الأحكام، وهذا يلزم حتى العربي من الأشخاص؛ لأنّه لا يحيط بجميع أنحاء اللغة العربية وقواعدها وإنّما يعرف شطراً منها. وهذا هو المتفق عليه بين فقهائنا [2]).
ولا نقصد بالكلام المتقدّم حجّية قول اللغوي عند الشارع، بل المراد أنّ الرجوع إلى اللغة من الأسباب المساعدة للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر فيه اللفظ، ولا أقل من حصول الاطمئنان بالظهور.
وعلى هذا الأساس أيضاً يجب معرفة قواعد اللغة؛ لأنّها مما يتوقف عليه الاجتهاد، كمعرفة أحكام الفاعل والمفعول؛ لأنّ فهم المعنى يتوقّف على معرفتها. نعم لا يجب معرفة تلك القواعد التي لا دخل لها في استفادة الأحكام من أدلتها، كمعرفة الفارق بين البدل وعطف البيان وغير ذلك [3]).
المعرفة باصول الفقه:
إنّ توقف الاجتهاد وملكة الاستنباط على المعرفة بعلم اصول الفقه ممّا لا يخفى على أحد من أهل العلم، حيث عرّف علم الاصول بأنّه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وكما هو واضح فإنّ الأحكام الشرعية ليست من الامور الضرورية التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل، وإنّما هي امور نظرية تتوقّف على الدليل والبرهان، وعلم الاصول هو المتكفّل لبيان أدلّة الأحكام وبراهينها من الحجج والأمارات وغيرهما من العناصر التي تدخل في عملية الاستنباط. فعلى المتصدي أن يتقن ما يحتاجه من هذا العلم ويحصل عليه بالنظر والاجتهاد؛ لأنّها لو كانت محصّلة بالتقليد لأدّى إلى التقليد في الأحكام.
وقد اتفق فقهاؤنا الاصوليون على هذا الأمر. وفي قبالهم نفى الأخباريون من علماء الإمامية توقّف استنباط الأحكام الشرعية على علم الاصول، وتمسكوا بعدة وجوه نوقش فيها، واثبت أنّ علم الاصول ممّا لا غنى عنه في عملية الاستنباط، وقد تقدّم الكلام في هذا الشأن.

[1] انظر: ثانياً/ 7.
[2] الروضة 3: 63، حيث قال: «المعتبر من اللغة ما يحصل به فهم كلام اللَّه ورسوله ونوابه عليه السلام بالحفظ، أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك»، ونحوه في القوانين (3: 217). والتنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 24.
[3] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست