responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 210
ويمكن أن يكون مقصود مدّعي عدم الإمكان عدم صدق كونه مجتهداً في تلك المسألة الفرعية حتى بنحو التجزّي، ولهذا يجب عليه التقليد فيها أو في سائر مداركها، وإن صدق عليه كونه مجتهداً في المسألة الاصولية التي تكون إحدى المدارك لتلك المسألة الفرعية، فلا خلاف بين العلمين.
ب- الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة:
الاجتهاد قد يكون ملكة عند الشخص يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية، إلّا أنّه لم يعمل بعد هذه القدرة في الاستنباط، أو أنّه استنبط شيئاً قليلًا من الأحكام، فإنّ هذا يسمى اجتهاداً بالقوة.
وأمّا إذا كان الشخص ذا ملكة الاجتهاد وكان قد أعمل قدرته أيضاً في الاستنباط وكان عالماً بالأحكام الشرعية ومستخرجاً لها من أدلتها التفصيلية بالفعل، وإن لم يكن علمه علماً وجدانياً بل مستنداً إلى الأدلّة والحجج، يسمّى اجتهاده اجتهاداً فعلياً.
وحيث إنّ الاجتهاد موضوع لجملة من الأحكام، فيقع الكلام في أنّه هل تترتب هذه الأحكام على جميع الأقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض؟
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست