responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 208
4- أقسام الاجتهاد:
يمكن تقسيم الاجتهاد إلى نحوين:
الأوّل: تقسيمه إلى الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزئ.
والثاني: تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة.
أ- الاجتهاد المطلق والمتجزئ:
إذا كان الشخص واجداً لقدرة علمية وملكة عامة يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية بصورة لا تختص هذه الملكة بباب دون باب من أبواب الفقه، بل يكون قادراً على بيان حكم كل مسألة من المسائل وفي مختلف فروع الفقه طبقاً للُاصول والقواعد المقررة للاستنباط، فيسمى هذا مجتهداً مطلقاً، ولو لم يستنبط جميع أحكام المسائل فعلًا.
وأمّا إذا اختصت هذه القدرة والملكة في الاستنباط ببعض الأبواب دون بعض، بحيث لا يتمكّن من استنباط إلّا جملة من الأحكام لا جميعها، فيسمّى صاحبها بالمتجزئ في الاجتهاد.
وقد ذهب كثير من الفقهاء الاصوليين إلى إمكان التجزئ في الاجتهاد [1]، في قبال من قال باستحالته [2]؛ نظراً إلى أنّ الاجتهاد ملكة كباقي الملكات كالشجاعة والسخاوة وغيرهما، وهي كيف نفساني بسيط غير قابل للتجزئة والتقسيم، وإنّما القابل لذلك هو الكم، فأمر الملكة دائماً يدور بين الوجود والعدم، إذ المتصدي للاستنباط إمّا أن يكون مجتهداً مطلقاً وإمّا أن لا يتصف بالاجتهاد أصلًا.
وقد ردّ القول باستحالة التجزؤ في الاجتهاد؛ لوضوح أنّ من ادعى إمكانه لا يريد بذلك أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزئة والتنصيف أو ما شابه، بل مراده أنّ متعلّق القدرة في المجتهد المتجزّئ أضيق دائرة من متعلّقها في المجتهد المطلق. فإنّ القدرة تتعدد بتعدّد متعلّقاتها، إذ القدرة على استنباط حكمٍ ما مغايرة للقدرة على استنباط حكم آخر، وهما تغايران القدرة على استنباط حكم ثالث، وهكذا.

[1] التحرير 2: 180. مجمع الفائدة 12: 7. جواهر الكلام 40: 34. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم) 22: 32. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 34.
[2] مستند الشيعة 17: 29. الرياض 2: 388 (ط. ق).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست