responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 194
والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلّف وجهله، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من أجل كونه عبادة وتعذّر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة، وأمّا مع الجهل بها وعدم تنجزها، فالتقرب بالفعل ممكن، فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذٍ» [1]).
خامساً- تطبيق فقهي لمسألة اجتماع الأمر والنهي:
من التطبيقات المهمّة في مسائل الفقه لمسألة اجتماع الأمر والنهي إذا صلّى المكلّف في المغصوب، حيث يجتمع عنوان الأمر بالصلاة مع عنوان النهي عن الغصب في مورد واحد، فهنا يأتي البحث في إمكان أن تكون هذه الصلاة صحيحة ومصداقاً للمأمور به، أم لا؟ وقد حكي الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب [2]، وقد استدل البعض على البطلان بأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهيّ عنها فلا تكون مأموراً بها؛ ضرورة استحالة كون الشي‌ء الواحد مأموراً به ومنهيّاً عنه [3]).
إلّا أنّه نوقش فيه بأنّ امتناع اجتماع الأمر والنهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة؛ لإمكان التقرب بالملاك، إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر، بل العمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو معصية؛ لأنّ القرب والبعد ضدان لا يجتمعان، ولأجل أنّ المعصية مبعّدة يمتنع أن تكون مقرّبة، ولو كان الملاك صالحاً لأن يتقرب به [4]).
نعم يبقى الكلام في أنّ أجزاء الصلاة تتحد مع الغصب في الخارج فتكون محرمة، وهذا لا يخلو من إشكال.
وقد عالج بعض الفقهاء هذه المسألة، ببيان: أنّ أكثر أجزاء الصلاة ليست مصداقاً لشي‌ء من العناوين المحرمة (بالغصب).
قال الشهيد الصدر: «ينبغي أن يعلم أنّ عنوان الغصب ليس إلّا عنواناً مشيراً إلى واقع العناوين والتصرفات الخارجية في‌
[1] دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة) 1: 243- 244.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): 195، نهاية الإحكام 12: 340. المنتهى 1: 241. الذكرى: 146. جامع المقاصد 2: 116. مستند الشيعة 4: 401، 405.
[3] مدارك الأحكام 3: 217.
[4] مستمسك العروة 5: 416.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست