responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 186
ج- اجتماع المرأتين المجرّدتين كذلك.
أمّا الصورة الاولى: فالمشهور بين الفقهاء في الرجلين المجرّدين المجتمعين تحت لحاف واحد من دون أن يكون بينهما حاجز أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً، كما هو نتيجة الجمع بين عدة روايات [1] والتخيير إلى الإمام [2]).
واختار بعض المتقدّمين [3] الحد مائة سوط نظراً إلى عدّة روايات [4]).
واختار بعض من فقهائنا ضرب كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً، طرحاً للروايات التي مفادها ثلاثين سوطاً لضعف سندها، وحملًا للتي مفادها الحدّ (مائة سوط) على التقية [5]).
وممّا تقدّم يتضح أيضاً الحكم في الصورتين الثانية والثالثة من المسألة، ففي الروايات التي تناولت الصورة الاولى بيان لحكم الصورتين، حيث إنّ المتوجّه هو الحد إلّا سوطاً.
وللتفصيل يراجع محلّه من الموسوعة.
(انظر: تعزير)
24- الاجتماع للتعزية:
اتفق فقهاؤنا على استحباب التعزية عند الشارع، ووردت فيه روايات عديدة [6]، وقد تعرّضوا لبحث حكم الاجتماع والجلوس لها، واختلفت أقوالهم في مدته بعد اتفاقهم على جواز أصل الاجتماع والجلوس لها، فذهب البعض إلى كراهة الجلوس والاجتماع لها أكثر من يوم واحد [7]).
وقد ناقش البعض‌ الآخر في الكراهة وصرّحوا بعدم ثبوتها [8]، وذكر بعضهم‌
[1] الوسائل 18: 8- 11، ب 10 من حدّ الزنا، ح 18.
[2] النهاية: 507. اللمعة: 238. المهذّب البارع 5: 6. الشرائع 4: 160. السرائر 3: 460. ارشاد الأذهان 2: 175. التحرير 5: 331.
[3] المقنع: 433.
[4] الوسائل 28: 84، 86 و89، ب 10 من حدّ الزنا، ح 1، 4، 6، 15.
[5] جواهر الكلام 41: 189- 291. مباني تكملة المنهاج 1: 239- 242.
[6] الفقيه 1: 173، باب التعزية. الوسائل 3: 213، ب 46 من الدفن. وص 216، ب 48 من الدفن، ح 1، 3، 4.
[7] المبسوط 1: 189. الوسيلة: 69. المعتبر: 344. مختلف الشيعة 2: 320.
[8] السرائر 1: 173. البيان: 79. الدروس 1: 116. جامع المقاصد 1: 446. الحدائق الناضرة 4: 157- 158. مستند الشيعة 3: 314.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست