responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 184
21- الاجتماع في الإرث:
اجتماع السهام المنصوصة:
جملة ما يصح اجتماعه من السهام المنصوصة ثلاث عشرة صورة، خمس صور لاجتماع النصف بغيره؛ فانّه يجتمع مع مثله كزوج واخت لأب، ومع الربع كزوج وبنت، ومع الثمن كزوجة وبنت، ومع الثلث كزوج وامّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كزوج وواحد من كلالة الامّ.
وثلاث صور لاجتماع الربع؛ فإنّه يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ومع الثلث كزوجة والمتعدد من كلالة الام، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الامّ، وصورة الربع داخلة في صور النصف وهي اجتماعه مع النصف.
وصورتان لاجتماع الثمن؛ فإنّه يجتمع مع الثلثين كزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع الولد، وللثمن صورتان داخلتان في صور النصف والربع وهما اجتماعه معهما.
اجتماع سببين لاستحقاق الوارث من التركة:
قد يجتمع للوارث- سواء كان نسبياً أو سببياً- سببان يستحق بهما الارث، والمتفق عليه بين الفقهاء أنّه مع الاجتماع يرث بهما ما لم يكن أحدهما مانعاً من الإرث بالآخر، وإلّا يرث من جهة المانع فقط دون الممنوع، قال المحقق النجفي:
«إذا اجتمع للوارث- بالنسب أو السبب- سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، اتّحد النوع كما في جدّ لأب هو جدّ لُامّ، أو تعدد كعمّ هو خال، ومثل ابن عمّ لأب هو ابن خال لُامّ، وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأُخته من امّه، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عمّ ... وخال ... وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لُام ... والسببان إمّا أن يكونا نسبيين نحو ما ذكرنا، أو سببيين كمعتق أو ضامن هو زوج أو زوجة، أو مختلفين مثل زوج هو ابن عم أو ابن خال، أو بنت عم هي زوجة ... وقد يتشعب النسب فتكثر جهات الاستحقاق ...، وعلى كلّ حال فإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، مثل‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست