responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 182
اجتماع أولياء المقتول في استيفاء القصاص:
إذا قُتل انسان وكان له أولياء متعددين، يقع البحث حينئذٍ في اعتبار اجتماعهم في استيفائهم القصاص من الجاني وعدمه، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز الاستيفاء إلّا بعد الاجتماع، بمعنى توكيلهم شخصاً غيرهم في الاستيفاء أو الاذن لواحد منهم لاستيفائه [1]).
وذهب جمع كثير إلى جواز مبادرة كل واحد من الأولياء في استيفاء القصاص من الجاني، ولا يتوقف فعله على إذن الآخرين [2]، لكن يضمن حصص من لم يأذن منهم من الدية، وكذا الحكم- أي يضمن للباقين حصصهم من الدية- لو كان بعضهم غائباً واستوفى الحاضر القصاص، أو كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً واستوفى البالغ العاقل القصاص.
(انظر: قصاص)
20- اجتماع موجبان للضمان:
تطرّق الفقهاء في باب موجبات ضمان الدية إلى صورة اجتماع أكثر من موجب لتلف الانسان أو ما يملكه من حيوان أو رقيق أو متاع، وتعرّضوا لحكم الضمان وهل يتعيّن- مع الاجتماع- على موجب واحد بعينه، أم يتوجّه الضمان لكلا الموجبين؟
وقد تقرّر في محلّه بأنّ كل من المباشرة والتسبيب في الاتلاف موجب للضمان في حدّ نفسه، ومع الاجتماع قد يكون هناك أكثر من صورة، فتارة قد يكون الموجبان من جنس واحد، كما لو اجتمع سببان فصاعداً في إحداث الاتلاف، بأن يحفر شخص بئراً في محل عدواناً، ويضع شخص آخر حجراً عند البئر، فيعثر به ثالث ويقع فيه.
واخرى قد يكون الموجبان من جنسين مختلفين، كما لو اجتمع المباشر والسبب في ايجاد الاتلاف، بأن يحفر شخص بئراً ويقوم آخر بدفع ثالث فيه، أو أن يمسك برجل ويقوم غيره بقتله.
ففي الصورة الاولى (اجتماع سببين‌
[1] الشرائع 4: 228- 229. القواعد 3: 622. الايضاح 4: 622. كشف اللثام 11: 149.
[2] الخلاف 5: 179. المبسوط 7: 54. الغنية: 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست