responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 177
في خصوص فرض وطء المرأة المتوفّى عنها زوجها شبهة وهي في العدّة [1]). ثمّ قال بعد ذلك: «فاعلم أنّ مقتضى القواعد والصناعة أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار بالمرّة، ومن هنا فلا وجه لحمل بعضها على التقية (كما فعله جمع في روايات التداخل) ... فيقيّد اطلاق الاولى بالثالثة، ونتيجة لذلك يتحصّل أنّ المرأة الموطوءة شبهة في أثناء العدّة يجب عليها الاعتداد منهما جميعاً عدّة واحدة ما لم تكن عدّتها الاولى عدّة وفاة، وإلّا وجب عليها إتمام الاولى والاعتداد ثانية لوطء الشبهة ...» [2]).
وتمام الفروع وأحكامها وتفاصيلها في محلّه من الموسوعة.
(انظر: عدّة)
19- اجتماع الأولياء:
من الثابت في الشريعة أنّ بعض الأحكام المتعلّقة بالانسان قد يمارسها وليّه باعتبار أولويته في ذلك، لما أعطاه الشارع من خصوصية وصلاحية في تولّي بعض اموره، أو تولّي المطالبة ببعض حقوقه أو بعض أحكامه.
وتختلف رتب الأولياء بحسب ما ثبت لهم في الأدلّة الشرعية من خصوصيات، وبلحاظ قربهم من الانسان المولى عليه، أو بلحاظ الجهات والحيثيات المختلفة للأحكام المتعلّقة بهم.
فهناك ولاية للأب والجد على الولد ما لم يبلغ، وعلى السفيه والمجنون في مختلف عقودهم وتصرفاتهم، وكذا لهما الولاية في تزويج ابنتهما البكر الرشيدة.
وهناك ولاية للوصي على الموصى له في خصوص ما اعطي له من صلاحيات في الوصية.
وهناك ولاية للزوج على زوجته في بعض الشئون المتعلّقة بهما. وهناك ولاية لولي الميت (وهو إمّا الأولى بميراثه أو الأقرب إليه نسباً) في تولّي شئون تجهيزه والصلاة عليه ودفنه.
وهناك ولاية للمالك على رقيقه في موارد كثيرة مرتبطة بهم.

[1] الوسائل 21: 450- 451، ب 17 من ما يحرم بالمصاهرة، ح 6، 2.
[2] مستند العروة الوثقى (النكاح) 1: 247.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست