responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 172
17- الاجتماع في الحدود والقصاص:
الاجتماع في الحدود:
تعرّض الفقهاء في باب الحدود لمسألة الترتيب في الحدود المجتمعة على شخص واحد، فقد يتفق أحياناً أن يجتمع الجلد والرجم عليه، أو تجتمع عليه عدّة حدود مختلفة، والمشهور عندهم أنّه إذا اجتمع على المكلّف حدّ وتعزير، أو حدّان فصاعداً، وأمكن الجمع بحيث لا ينافي إجراء أحدها إقامة الباقي فلا محالة يجمع بينها، كما لو زنى غير المحصن وقذف وسرق، وقد ذهب البعض إلى تخيير المستوفي في تقديم أيّ واحدٍ منها [1]).
وفصّل البعض الآخر، فقال بالتخيير في البدأة بأحدها لو كانت الحدود كلّها حقّ اللَّه تعالى، أمّا لو كان أحدها حق للناس فذهب إلى تقديم حقّ الناس- لو طالب به- على حقّ اللَّه تعالى في المقام، وكذا فيما لو كان موجب الأمرين الفوات [2]).
وأمّا مع عدم إمكان الجمع بينها بحيث لو قدّم أحد الحدّين مثلًا على الآخر ينتفي موضوع الآخر دون العكس، فهنا لا بد من تقديم ما أمكن معه إجراء الباقي، كما لو اجتمع حدّ السرقة والجلد في الزنا لغير المحصن والرجم أو القتل لزنا المحصن أو الزنا بالمحارم، فإنّه لو قدّم الرجم أو القتل لم يبق موضوع ومورد للقطع والجلد، ولذلك يجب تقديم الجلد وحدّ السرقة (القطع) ثمّ الرجم أو القتل، والبدأة بما لا يفوت معه الباقي، بلا خلاف عندهم [3]).
وقد استدلّ على‌ الترتيب أوّلًا: بحكم العقل في موارد وجود تكليفين وإمكان الجمع بينهما بوجوب الاتيان بكل واحد منهما، وعدم تجويزه إزالة التكليف الالهي بإعدام موضوعه [4]).
وثانياً: بالروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام الدالّة على الترتيب، منها:

[1] المسالك 14: 382. مجمع الفائدة 13: 60. الدرّ المنضود في أحكام الحدود (الگلبايگاني) 1: 399.
[2] جواهر الكلام 41: 346.
[3] الشرائع 4: 938. القواعد 3: 531. الايضاح 4: 483. المسالك 14: 382. جواهر الكلام 41: 345.
[4] الدر المنضود في أحكام الحدود (الگلبايگاني) 1: 399.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست