responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 169
تقسيمه عليهنّ بالسوية [1]، وقال البعض الآخر بأنّه يقسّط على قياس مهور أمثالهن [2]).
اجتماع خيارين في عقد واحد:
من المسائل التي تعرّض فقهاؤنا لها في أبواب العقود البحث في إمكان اجتماع خيارين في عقد واحد وعدمه، فقد يقال بعدم إمكانه [3]، وقد ذكر في وجهه بأنّ الخيارين مثلان، واجتماع المثلين مستحيل، والقول بأنّ الخيار واحد إلّا أنّه مسبب من سببين- المجلس والشرط مثلًا- يلزم منه اجتماع السببين على مسبّب واحد، وهو محال أيضاً.
واجيب عن محذور اجتماع المثلين بأنّ اجتماعهما في الأحكام لا محذور فيه مع اختلاف الجهتين، فيثبت خيار للبيعين بجهة العيب وآخر بجهة الغبن، وكذا يثبت حق الخيار في العقد بجهتين، فالمماثلة في الامور الاعتبارية غيرها في المقولات [4]).
واجيب عن محذور اجتماع السببين على مسبّب واحد- لو قيل بوحدة الخيار- بأنّ الأسباب الشرعية ليست كالعقلية مؤثرات وموجدات، بل هي معرّفات للموضوعات أو حكم ونكات للجعل، فلا استحالة في اجتماعهما كما لو اجتمعت في المجلس والعيب [5]). ولذا اختار الأكثر امكان اجتماع الخيارين، وأنّه لا محذور عقلي في ذلك [6]). (انظر: خيار)
الوصية إلى اثنين أو توكيلهما بشرط الاجتماع:
ومن المسائل التي بحثها الفقهاء أيضاً في أبواب الوصية والوكالة هو إذا أوصى إلى اثنين بشرط الاجتماع أو وكّلهما- وإن كان التوكيل في الخصومة- أو أطلق الوصية لهما أو توكيلهما، فذكر المشهور [7])

[1] المبسوط 4: 292. المهذّب 2: 209.
[2] الايضاح 3: 194- 195. المسالك 8: 173.
[3] التذكرة 11: 47.
[4] التذكرة 11: 48. كتاب البيع (الخميني) 4: 189.
[5] جواهر الكلام 23: 28. كتاب البيع (الامام الخميني) 4: 189.
[6] التذكرة 11: 48. الدروس 3: 267. المسالك 3: 218. الروضة 3: 450. مجمع الفائدة 8: 400. الحدائق 19: 38. نهج الفقاهة: 150. مصباح الفقاهة 6: 185.
[7] الوسيلة: 373. السرائر 3: 190. الشرائع 2: 256. المختلف 6: 402- 403. القواعد 2: 566. التنقيح الرائع 2: 388- 389. المسالك 6: 249- 250. جامع المقاصد 11: 291. جواهر الكلام 27: 406. الرياض 9: 486.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست