responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 165
فيهما [1]، وذهب الأغلب إلى تقديم حجّة الإسلام لأهميتها [2]).
اجتماع حجّة الإسلام مع حجّ القضاء:
إذا أفسد المكلف حجّه بالجماع قبل المشعر، فقد قيل بوجوب الإتمام عليه والقضاء في السنة القادمة، اضافة إلى الكفارة. هذا في المكلّف الحر، أمّا إذا كان مملوكاً فكذلك، ولكنه لو انعتق بعد المشعر فإنّ الحجّة التي يتمّها لا تجزيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، وإن كان مستطيعاً فعلًا فيجتمع عليه حجّة الإسلام وحجّ القضاء لما أفسده، وفي وجوب تقديم أحدهما على الآخر وجهان مبنيان على أنّ القضاء فوري أم لا.
وقد يقال بتقديم القضاء- بناءً على القول بالفورية- لسبق سببه حيث إنّ الاستطاعة حصلت بعد السبب السابق المقتضي للقضاء [3]).
ونوقش فيه بأن‌ّ تقدّم السبب لا أثر له في تقدّم أحد الواجبين على الآخر، بل العبرة بالأهمية في باب التزاحم. نعم إذا بنينا على أنّ الحج قد اخذ فيه القدرة الشرعية بمعنى أنّ الحج مشروط بعدم المانع الشرعي، أي ترك واجب أو اتيان محرم، فيتقدّم القضاء؛ لأنّه لم يقيّد بالقدرة الشرعية.
وعلى القول بعدم اشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية- كما هو الصحيح- فيتحقق التزاحم بين واجبين فعليين هما القضاء وحجة الإسلام [4]).
وذهب الأكثر [5] إلى أنّ حجّة الإسلام هي المقدمة لكونها أهم، ولأنّها ممّا بني عليه الإسلام ومن أركانه، وليس كذلك القضاء.
هذا كلّه مع التسليم بفورية القضاء. وأمّا على القول بعدم الفورية فالحكم واضح، حيث لا مبرر لتقديم القضاء.
وتمام الكلام في هذه المسائل يأتي في محلّه. (انظر: حجّ)

[1] العروة الوثقى 4: 517، م 21.
[2] العروة الوثقى 4: 517 (التعليقة 4) و518 (التعليقة 1).
[3] العروة الوثقى 4: 357- 360.
[4] المعتمد في شرح العروة الوثقى (الحج) 1: 73- 74.
[5] الخلاف 2: 382. المبسوط 1: 327. السرائر 1: 635. المعتبر 2: 751. القواعد 1: 403. المسالك 2: 128. المعتمد في شرح العروة (الحج) 1: 72- 74.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست