responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 163
يستحق بهما الزكاة، كالفقر والكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيباً؛ لاندراجه حينئذٍ في الصنفين مثلًا فيستحق بكل منهما» [1]).
وقد توقف البعض في هذا الحكم، معلّلًا بعدم الدليل عليه [2]).
(انظر: زكاة)
13- اجتماع حجّتين أو أكثر على شخص واحد:
قد يتفق اجتماع‌ أكثر من حجة على شخص واحد، كما هو الحال في من وجب عليه حجة الإسلام ووجب عليه حج آخر بالنذر، أو من أفسد حجّه فيجب عليه حجّ آخر فيكون عليه حجّتان، وكذا الحال لو أفسد حجّه فصدّ بعده فتجتمع عليه في السنة التالية حجّتان.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في إمكان تداخل الحجّتين في حجّة واحدة وعدمه؟
وفي صورة عدم التداخل أي الحجّتين تقدم على الاخرى، وعلى فرض اتحاد الحجّتين من حيث السبب والنوع فهل يجب التعيين في أداء كل واحدة منها أو لا؟
اجتماع حجة الإسلام مع حجّة وجبت بالنذر:
لو نذر الحجّ ونوى به حجة الإسلام وكانت واجبة عليه، فقد اتفق فقهاؤنا على أنّه لا يجب عليه غير حجة الإسلام قطعاً [3]).
أمّا إذا نذر الحجّ ونوى به غير حجّة الإسلام في زمن عدم استطاعته، ثمّ استطاع قبل الاتيان بالمنذورة، وكان قد أطلق من حيث الزمان أو قيّده في سنة غير سنة الاستطاعة؛ فهنا قالوا بصحة نذره وأنّه يجتمع في ذمّته حجّتان.
وذهب كل من تعرض لهذه المسألة إلى عدم تداخل الحجّتين، واختاروا تقديم حجّة الإسلام على الحجّة المنذورة [4]، عدا الشهيد الأوّل حيث اختار تقدّم المنذورة في حال نذرها عند عدم‌
[1] جواهر الكلام 15: 447.
[2] الحدائق 12: 251.
[3] جواهر الكلام 17: 346.
[4] المختلف 4: 375. الروضة 2: 179. المسالك 2: 157. الرياض 6: 71. جواهر الكلام 17: 346- 347. العروة الوثقى 4: 510.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست