responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 158
بالتخيير [1] في تقديم أي الصلاتين، وهذا هو مذهب الأكثر. وحكم البعض الآخر بوجوب تقديم صلاة الآيات [2]).
وأمّا الكلام في حال ضيق الوقت، فتارة يكون وقت إحداهما ضيّقاً، واخرى وقت كلاهما، ولا إشكال في تقديم التي ضاق وقتها على التي لها سعة من الوقت، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه [3]، ولكن صرح الفاضل الاصفهاني بأنّ ظاهر من تقدم- من الصدوقين ومن تلاهما- تقديم الفريضة، وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف [4]).
وأمّا إذا ضاق وقت كلتا الصلاتين فلا خلاف بينهم في تقديم اليومية، وادعى الفاضل المقداد الاجماع عليه [5]).
وقال المحقق النجفي مؤكّداً على أهمية اليومية: «بل المتجه وجوب القطع لو بان في الأثناء، كما صرّح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً، بل في كشف اللثام على القطع حين خوف الفوات الاجماع» [6]).
وذكر المحقق النجفي والمحقق الهمداني بأنّ الظاهر جريان هذا الحكم في الكسوف وغيره من الآيات [7]).
اجتماعها مع فريضة غير يومية:
لو اجتمعت صلاة الكسوف مع فريضة غير يومية مثل الصلاة المنذورة المؤقتة أو صلاة الجنازة أو صلاة العيدين- بناءً على القول بوجوبها في زمن الغيبة- أو صلاة الطواف، فقد يقال إنّ المرجع في المقام ما تقتضيه القواعد من التخيير في السعة والتضييق فيهما، وفعل خصوص المضيَّق منهما [8]، لكن ذكر الشهيد الأوّل أنّ حكم الفريضة هذه لو جامعت الآيات حكم الفريضة الحاضرة في التفصيل السابق [9]).

[1] الشرائع 1: 104. المعتبر 2: 340. مختلف الشيعة 2: 286. ارشاد الأذهان 1: 261. الدروس 1: 195. رسائل الكركي 1: 134. الروضة 1: 314. مستند الشيعة 6: 260. جواهر الكلام 11: 459. العروة الوثقى 3: 51.
[2] منهم السيد المرتضى وابن أبي عقيل على ما حكاه عنهما في الذكرى 4: 221. وابن ادريس في السرائر 1: 323. والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 191.
[3] مدارك الأحكام 4: 144. الحدائق الناضرة 1: 345.
[4] كشف اللثام 4: 376.
[5] التنقيح الرائع 1: 244.
[6] جواهر الكلام 11: 466- 467.
[7] جواهر الكلام 11: 467. مصباح الفقيه 2: 491 (ط. ق).
[8] جواهر الكلام 11: 468.
[9] ذكرى الشيعة 4: 224. البيان: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست