responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 156
اجتماع الرجل والمرأة للصلاة في مكان واحد:
نسب إلى بعض فقهائنا المتقدمين [1]، وقيل إلى المشهور بينهم القول بالمنع عن صلاة الرجل والمرأة لدى اجتماعهما في مكان واحد للصلاة مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل.
وحكي عن بعضهم الآخر وعن عامة المتأخرين القول بالجواز على كراهة [2]).
وفصّل بعض [3] بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع (أي الشبر) فالمنع، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة.
ومنشأ الخلاف في أقوال الفقهاء هو اختلاف الأخبار حيث إنّها على طوائف ثلاث، فبعضها أفاد المنع مطلقاً، وهي عدة أخبار فيها الصحاح والموثقات [4] ).
والطائفة الثانية تضمّنت الجواز مطلقاً [5]).
والثالثة: روايات تضمنت التفصيل، وبعضها أناطت الجواز بالفصل بينهما بمقدار عشرة أذرع [6]، وبعضها الآخر حددت الفصل بمقدار شبر واحد، فتصح الصلاة إذا كانت الفاصلة بينهما بهذا المقدار أو أكثر، وإن كانت دونه بطلت [7]).
وقد ذكروا اموراً أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة مع الاجتماع، هي: وجود الحائل بينهما، أو البُعد عشرة أذرع فصاعداً، أو تأخّر المرأة مكاناً بحيث يصدق عرفاً أنّها متأخّرة عن الرجل، أو اختلاف مكانهما من حيث العلو والانخفاض.
كما أنّهم بحثوا في الحكم لدى اجتماعهما في مكان لا يمكن التباعد والفصل بينهما فيه لرفع الكراهة أو المنع، وأنّه هل يتقدم الرجل فيصلي أوّلًا، أو
[1] المقنعة: 152. النهاية: 100. الخلاف 1: 423. الوسيلة: 89.
[2] السرائر 1: 267. الايضاح 1: 88. الشرائع 1: 71. المعتبر 2: 110. القواعد 1: 259. الذكرى 3: 82. الدروس 1: 153. جامع المقاصد 2: 120.
[3] نقل عن أبي الفضل محمّد بن أحمد الجعفي حكاه عنه في الذكرى 3: 82. مستند العروة 2: 121.
[4] الوسائل 5: ب 4 من مكان المصلي، ح 1. وباب 5، ح 2 وباب 6، ح 2، ح 4.
[5] الوسائل 5: ب 5 من مكان المصلي، ح 6، 10. وباب 4، ح 4.
[6] الوسائل 5:، ب 7 من مكان المصلي، ح 1.
[7] الوسائل 5: ب 5 من مكان المصلي، ح 1، 3، 7، 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست